532

Furitaanka Callam

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

Tifaftire

الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

Goobta Daabacaadda

بيروت - لبنان

Gobollada
Masar
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
وفيه جواز العزل وهو أن ينزل بعد نزع الذكر من الفرج وما عارضه محمول على كراهة التنرية، وقد استدل جابر على الجواز بتقرير الله تعالى عليه.
قال ابن دقيق العيد: وهو استدلال غريب وكان يحتمل أن يكون الاستدلال بتقرير النَّبيِّ ﷺ وأيد برواية مسلم السابقة.
وفيه ما كانت الصّحابة عليه من التمسك بالقرآن في كل شيء حتَّى في العزل عن النساء.
٧/ ٤٥٣ - (وعَنْ أنس ﵁ قال وإنَّ النَّبيَّ ﷺ يَطوف عَلَى نِسَائِهِ) أي يجامعهن في الليلة الواحدة وكن حينئذ تسعًا (بِغسْلٍ وَاحِدٍ. رواه الشيخان واللفظ لمسلم) وطوافه المذكور محمول على أنَّه كان برضاهن أو برضى صاحبة النوبة إن قلنا إن القسم كان واجبًا عليه ﷺ وهو الأصح، وإلا فلا حاجة إلى هذا الحمل ويكون ذلك من خصائصه.
وفيه الاكتفاء بغسل واحد وإن تعددت موجباته.

1 / 535