518

Furitaanka Callam

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

Tifaftire

الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

Goobta Daabacaadda

بيروت - لبنان

Gobollada
Masar
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
وفيه تحريم الجمع بين المرأة وعمتها الحقيقية والمجازية وبين المرأة وخالتها كذلك في النكاح واحد أو في وطء بملك سواء نكحهما معًا أو مرتبًا لإِفضاء التنافر بذلك والتباغض إلى قطيعة الرحم أو نحوه فإن جمع بينهما في نكاح معًا بطل عملًا بمقتضى النَّهي، أو مرتبًا فالثاني لأنَّ مسمى الجمع حصل به، ويحرم الجمع بين الأختين كما فهم بالأولى بخلاف بنتي العم وبنتي الخال ونحوهما.
١٤/ ٤٣٦ - (وعن عثمان بن عفَّان ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: لا يَنْكحُ المُحْرِمُ وَلَا يُنْكِحُ رواه مسلم) وتقدم الكلام عليه في الحج.
١٥/ ٤٣٧ - (وعن ابن عباس ﵄ قال: تَزَوَّجَ النَّبيُّ ﷺ مَيمُونَةَ وَهُوَ مُحْرمٌ رواه الشيخان).
وعليه فهذا من خصائصه ﷺ -وهو ما صححه النووي في روضته كأصلها، لكن أكثر الروايات عن ابن عباس أيضًا أنَّه كان حلالًا، ويوافقه

1 / 521