505

Furitaanka Callam

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

Tifaftire

الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

Goobta Daabacaadda

بيروت - لبنان

Noocyada

لازمة لوارث خاص إلَّا بإجازة بقية الورثة إن كانوا مطلقي التصرف سواء كان الموصى به زائدًا على الثُّلث أم لا، أما إذا لم يجيزوا أو كانوا غير مطلقي التصرف فلا تنفذ الوصيَّة فإن أوصي لغير وارث نفذت في الثُّلث وتوقف نفوذها في الزائد عليه على إجازة الورثة، أو لوارث عام بأن كان وارثه بيت المال فالوصية بالثُّلث صحيحة لازمة دون ما زاد عليه، والعبرة بإرثهم.

1 / 508