50

Furitaanka Callam

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

Baare

الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

Goobta Daabacaadda

بيروت - لبنان

Noocyada

لم ينجس مفسرة لما قبلها: ومحل ذلك إذا لم يتغير الماء بنجس ملاق له والقلتان خمس مائة رطل بالبغدادي تقريبًا في الأصح فما دونهما ينجس بملاقاة النجس، وقد بسطت الكلام على ذلك في غير هذا الكتاب. ٤/ ٤ - (وعن أبي هريرة ﵁ قَال: قَال النبي ﷺ لا يَغْتَسِلْ) بالجزم (أحَدُكُمْ في المَاءِ الدَّائِمِ) أي الراكد أو الكائن ببئر معينة كما نص عليهما الشافعي في البويطي (وَهُو جُنُبٌ فَقِيلَ كَيفَ يَا أبَا هُرَيرَة قَال يَتَنَاوَله تَنَاولًا رواه مسلم وغيره) والنهي فيه للتنزيه، وإنما كره ذلك لأنه يقذر الماء، بل يمنع من استعماله إن لم يبلغ قلتين. وقد يؤدي تكرار ذلك إلى تغيره والوضوء فيه كالغسل كما صرح به في المجموع وغيره. وخرج بالدائم المفسر بما مر الجاري فلا يكره ذلك فيه. ٥/ ٥ - (وعن أبي هريرة قَال: قَال النبي ﷺ: إِذَا وَقَعَ الذبَاب فِي شَرَابِ أحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ، ثَمَّ لينزعْهُ فإِن في أحَدِ جنَاحَيه دَاءً وَفِي

1 / 53