495

Furitaanka Callam

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

Tifaftire

الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

Goobta Daabacaadda

بيروت - لبنان

Noocyada

٢/ ٤٠٩ - (وعن عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ) بن أبي حمار بن ناجية بن عقال التميمي ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ مَنْ وَجَدَ لُقَطَةً فَلْيُشْهِدْ ذَوَي عَدْلٍ، وَلْيَحْفَظْ عِفَاصَهَا وَوكَاءَهَا، ثمَّ لا يَكْتُمْهَا - وَلَا يُغَيِّبْ بها) بأن يترك تعريفها وهو تأكيد لما قبله (فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا فَهُوَ أَحَقُّ بَهَا وَإلّا فَهِيَ مَالُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ من الملتقط والمالك كما مر في الحديث قبله وتقدم فيه تفسير غالب ألفاظه. (والحديث رواه أبو داود وغيره وصححه ابن خزيمة وغيره).
وفيه سن إشهاد عدلين على الالتقاط وهو أمر إرشاد.

1 / 498