492

Furitaanka Callam

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

Tifaftire

الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

Goobta Daabacaadda

بيروت - لبنان

Noocyada

صاحبه) بتقصيره في القيام به (فظننت أنه بائعه برخص فأردت أن أبتاعه لرخصة ولأقوم بمصلحته فسألت رسول الله ﷺ عن ذلك) أي عن جواز ابتياعي له (فقال: لا تَبْتَعْهُ وإِن أَعْطَاكَهُ بِدِرهم، رواه الشيخان).
وفيه نهي المتبرع بشيء عن العود فيه بابتياع والنهي فيه للتنزيه لقوله في رواية فإن العائد في هبته كالعائد في قيئه، لأن عود الكلب في قيئه لا يوصف بالحرمة لأنه غير مكلف وهو وإن كان لا يوصف بالكراهة أيضًا لكن التشبيه وقع في أمر مكروه في الطبيعة فناسب ثبوتها في الشريعة.
وفيه أيضًا مشروعية الإِعانة على الغزو بكل شيء حتى بتمليك الفرس.

1 / 495