490

Furitaanka Callam

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

Tifaftire

الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

Goobta Daabacaadda

بيروت - لبنان

Noocyada

والمتصدق به في الحديث كان غلامًا كما رواه الشيخان، وروي أنه كان حائطًا وجمع بينهما ابن حبان بأن الحائط كان أولًا حين ولادة النعمان والغلام كان في كبره.
٤/ ٤٠٥ - (وعن عَائِشَةَ ﵂ قالت: كانَ رسُولَ اللهِ ﷺ يَقبَلُ الْهَدِيَّةَ وَيثيبُ عَلَيهَا رواه البخاري).
وفيه جواز قبول الهدية وطلب المكافأة عليها بأن يعطي المهدي له المهدي بدل ما أهداه له، وأقله ما يساوي قيمته، محل جواز قبول الهدية في غير الولاة، أما الولاة ففي جواز قبولها لهم تفصيل مذكور في كتب الفقه، وأما جوازه للنبي ﷺ مطلقًا فمن خصائصه.
٥/ ٤٠٦ - (عن جَابِرٍ قال: قَال رَسُولُ اللهِ ﷺ العُمْرى هِبة لِمنْ وُهِبَتْ لَهُ) العين العمرة (رواه الشيخان) وصورتها أعمرتك هذا أي جعلته لك مدة عمرك وإن زاد فإذا مت عاد لي أو لورثتي فتصح الهبة ويلغو الشرط لخبر

1 / 493