450

Furitaanka Callam

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

Tifaftire

الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

Goobta Daabacaadda

بيروت - لبنان

Noocyada

وفيه جواز اقتراض الحيوان فيجوز اقتراض كل حيوان مملوك، وهو جائز عندنا في كل حيوان إلا الأمة لمن يملك وطئها فلا يجوز إقراضها لمن لا يملك وطئها كمحرمها والمرأة والخنثى، قال النووي في شرح مسلم، قال السبكي: وفي جواز إقراضها للخنثى نظر، لأنه قد يصير واضحًا فيطؤها ويردها، وقال الأذرعي: الأشبه المنع.
وفي الحديث أيضًا أنه يسن لمن عليه دين من قرض وغيره أن يرد أجودهما عليه، وأما النهي عن قرض يجر منفعة فمحله إذا شرط في العقد.
٤/ ٣٦٨ - (وعن عَائِشَةَ ﵂ قالت: اشَتَرى رسول الله ﷺ مِنْ يَهُودِيٍّ) واسمه أبو الشحم (طَعَامًا) ثلاثين صاعًا على المشهور، من شعير نسيئة -أي مؤجلًا (وَرَهنة دِرعًا) بكسر المهملة- أي زردية له (مِنْ حَدِيدٍ، رواه الشيخان) وفيه جواز معاملة الكفار، وجواز الرهن، وذلك

1 / 453