380

Furitaanka Callam

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

Baare

الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

Goobta Daabacaadda

بيروت - لبنان

Noocyada

باب وجوب الإحرام من تمتع وقران وإفراد
والتمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم بعد فراغه منها يحرم بالحج والقران أن يحرم بحج وعمرة معًا أو بعمرة ثم يدخل الحج قبل فعل شيء منها والإِفراد أن يحرم بحج ثم بعد فراغه منه يحرم بعمرة.
١/ ٢٩٧ - (عن عائشة ﵂ قالت: خَرَجْنَا مع رسول الله ﷺ عامَ حجةِ الوداع فَمنَّا مَنْ أهلَّ) أي رفع صوته بالتلبية محرمًا (بعمرةٍ ومنَّا مَنْ أهَلَّ بحج وعمرةٍ، ومَنَّا مَنْ أهَل بحج وأهل رسول الله ﷺ بالحجِ) فكان مفردًا وهو الصحيح عندنا وأما رواية أنه كان متمتعًا، ورواية أنه كان قارنًا فمحمولتان على أن ذلك كان في الأثناء بأن أحرم أولًا بالحج ثم أحرم بالعمرة

1 / 383