361

Furitaanka Callam

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

Baare

الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

Goobta Daabacaadda

بيروت - لبنان

Noocyada

وحكمة النهي عنهما أن يوم الجمعة يوم دعاء وذكر وعبادة كغسل وتبكير إلى الصلاة وانتظار لها واستماع خطبة وإكثار ذكر بعدها فسن الفطر فيه وترك تخصيص ليلة الجمعة بقيام ليكون أعون له على هذه الوظائف بأدائها بنشاط وانشراح لها والتذاذ بها، وهو في فطره نظير الحاج يوم عرفة فإن السنة له الفطر فيه كما مر.
وتزول كراهة صوم يوم الجمعة بصوم يوم قبله أو بعده كما يأتي على الأثر.
٢٨/ ٢٧٨ - (وعنه أي عن أبي هريرة قَال: قَال النَّبي ﷺ لَا يَصُومَنَّ أَحَدُكم يَومَ الجُمُعِة) وتقدم بيانه مع شرطه (إلا أنْ يَصُومَ يَومًا قبلَه أو يومًا بَعْدَه، رواه الشيخان).
وفيه كراهة إفراد صوم يوم الجمعة كما مر أيضًا، وأن كراهته تزول مع بقاء المعنى الذي كره الصوم له.
والجواب أنه يحصل له بفضيلة الصوم قبله أو بعده ما يجبر ما قد حصل من فتور أو تقصير في وظائف يوم الجمعة بسبب صومه.
٢٩/ ٢٧٩ - (وعنه) أي عن أبي هريرة (قال: قال النبي ﷺ إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ فَلَا تَصُومُوا، رواه أبو داود وغيره).

1 / 364