321

Furitaanka Callam

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

Baare

الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

Goobta Daabacaadda

بيروت - لبنان

Noocyada

كما لا تجب على المكاتب، وقيس بالعبد والفرس وغيرهما ما سوى النَّعم والنقد والقوت، ومحل عدم الوجوب فيها إذا لم تكن للتجارة وإلا وجبت في قيمتها لخبر الحاكم بإسنادين صحيحين في الإِبل صدقتها، وفي البقر صدقتها، وفي الغنم صدقتها وفي البز صدقته، والبز يقال لا متعة البزاز والسلاح، وليس فيه زكاة عين كما في النعم والنقد، فتجب الزكاة في قيمته ويقاس به غيره وإلا تجب الزكاة في عينه، والكلام على ذلك مبسوط في كتب الفقه.
٥/ ٢٣٨ - (وعن علي ﵁ قال: قال النَّبِيّ ﷺ إِذَا كَانَتْ لَكَ مائتا درهم -وحال عليها الحول- فَفِيهَا خَمْسَة دراهم -وَلَيسَ عَلَيكَ شيءٌ حَتَّى يكُونَ لَكَ عشْرونَ دِينارًا، وحَال عَلَيها الحوْل، فَفِيهَا نصفُ دِينارِ فما زَادَ

1 / 324