304

Furitaanka Callam

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

Baare

الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

Goobta Daabacaadda

بيروت - لبنان

Noocyada

وفيه أَيضًا أنَّه يكبر في صلاة الجنازة أربع تكبيرات، وهي أركان يقرأ بعد الأولى الفاتحة، وبعد الثَّانية يصلي على النَّبِيّ ﷺ وبعد الثالثة يدعو للميت وجوبًا في الثلاثة.
١٦/ ٢١٧ - (وعن زيد بن أرقم ﵁ قَال: كان النَّبِيّ ﷺ يُكَبِّرُ عَلَى الجَنَائزِ أرْبَعًا ويكبر خَمْسًا، رواه مسلم).
وفيه أن التكبير الزائد على الأربع لا يضر وإن لم يجب ولم يسن لأنه ذكر يتقيد ذلك بالخامسة.

1 / 307