285

Furitaanka Callam

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

Baare

الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

Goobta Daabacaadda

بيروت - لبنان

Noocyada

وأما السجود فالصحيح المنصوص في البويطي أنه يطوله لخبر فيه "رواه الشيخان". وسكت في الحديث عن قدر القيامات غير الأول وقدر الركوعات، وقد قدر أئمتنا القيام الثاني بقدر مائتي آية من سورة البقرة، والثالث بقدر مائة وخمسين منها، والرابع بقدر مائة منها، والركوع الأول بقدر مائة منها، والثاني بقدر ثمانين منها والثالث بقدر سبعين منها، والرابع بقدر خمسين منها. وفيه أيضًا أنه يسن لصلاة الكسوف خطبة بعدها بأن يخطب خطبتين كالعيد، لكن لا يكبر فيهما، بل يحث السامعين لها على فعل الخير من توبة، وصدقة وعتق ونحوها. والكلام على أحكام صلاة الكسوف مبسوط في كتب الفقه.

1 / 288