281

Furitaanka Callam

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

Baare

الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

Goobta Daabacaadda

بيروت - لبنان

Noocyada

وفيه أن السنة في القراءة بعد الفاتحة في صلاتي العيدين أن تكون بهاتين السورتين. ٩/ ١٨٩ - (وعن جابر هو ابن عبد الله قال: كانَ النبي ﷺ: إِذَا كَانَ يَوْمَ العيدِ خَالفَ الطَّرِيق) أي ذهب في طريق ورجع في أخرى (رواه البخاري). وفيه أن السنة أن يذهب في طريق ويرجع في أخرى، والسنة أن يكون الذهاب في أطولهما والرجوع في أقصرهما، والحكمة في مخالفته بين الطريقين أنه كان يذهب في أطولهما تكثيرًا للأجر ويرجع في أقصرهما ليشتغل بمهم آخر، وقيل خالف بينهما ليشهد له الطريقان، وقيل ليتبرك به أهلهما. ١٠/ ١٩٠ - (وعن علي ﵁ قَال: من السُّنَّةِ أنْ يَخْرُجَ مَنْ يُريدُ الخُروجِ إلى صلاةِ العيدِ مَاشيًا لا رَاكبا، رواه الترمذي وحسنه). وفيه سن المشي إلى الصلاة تكثيرًا للأجر.

1 / 284