268

Furitaanka Callam

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

Baare

الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

Goobta Daabacaadda

بيروت - لبنان

Noocyada

وفيه فضيلة الغسل وأنه ليس بواجب للرواية الثانية، فهو سنة لكل من أراد حضور الجمعة وإن لم تلزمه، وأنّه يُسن التنفل قبل خروج الإِمام للخطبة، وأنه لا حدّ للنفل المطلق وأنه يسن الإِنصات لها. وحكمة زيادة ما في الثلاثة أيام أن مجموع ما في الحديث حسنة وإن اشتمل على حسنات، والحسنة بعشر أمثالها وما بينه وبين الجمعة الأخرى ذنوبه في سبعة أيام فزيد عليها ذنوبه في الثلاثة لتكمل له العشر. فإن قلت ما بينه وبين الجمعة الأخرى مستغرق لجميع ما في الأيام فلم يبق شيء حتى يغفر. قلت: المراد بالغفران التفضل والإِحسان، فيكون الزائد على ذلك رافعًا للدرجات.

1 / 271