219

Furitaanka Callam

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

Baare

الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

Goobta Daabacaadda

بيروت - لبنان

Noocyada

الصَّلاةُ) في إقدامه على السؤال دليل على حرصه على تعلم العلم واعتنائه بأمر الصلاة (فَقَال. لَمْ أنْسَ وَلَمْ تُقْصَرْ) أي لم يكن شيء منهما في ظني بل ظني أني أكملت الصلاة أربعًا، وقيل: أي لم أنس حقيقة من قبل نفسي وغفلتي عن الصلاة، ولكن الله نساني لأسُنّ، (قَال: بَلَى، قَدْ نَسِيتَ) باقتصارك من الرباعية على ركعتين (فَصَلَّى النبي ﷺ رَكْعَتينِ، ثم سَلَّمَ، ثُمَّ كبَّرَ) لسجود السهو (فَسجَدَ) له (مِثْلَ سُجُودِهِ) للصلاة في واجباته ومندوباته (أوْ أطْوَلَ) من سجود الصلاة (ثم رفع رأسه وكبر) للرفع ثم كبر للسجود الثاني وسجد (ثُمَّ رَفَعَ رَأسَهُ مكبرًا ثم سَلَّمَ، والحديث رواه الشيخان، واللفظ للبخاري). وفيه أن الكلام والفعل القليل ناسيًا لا يبطلان الصلاة، وأن سجود السهو سنة للسلام نسيانًا في غير محله، وأنه بعد السلام، والمشهور عندنا ما مر في الحديث قبله، وما يأتي في الذي بعده أنه قبله لأنه كان آخر الأمرين من فعله ﷺ، ولأنه لمصلحة الصلاة فكان قبل السلام كما لو نسي سجدة منها. وأجابوا عن سجوده في خبر ذي اليدين بحمله على أنه لم يكن عن قصد مع أنه لم يرد لبيان حكم سجود السهو. والجواب عنه بأنه لا خلاف في جوازه قبيل السلام وبعده، لكن الأفضل كونه قبله ضعيف. وفيه أيضًا جواز السهو في الفروع على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام،

1 / 222