170

Furitaanka Callam

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

Baare

الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

Goobta Daabacaadda

بيروت - لبنان

Noocyada

أي تلقاء وجهه (وَلَا عَنْ يَمِينِهِ، وَلَكِنْ عَنْ شِمَالِهِ تَحْتَ قَدَمِهِ، رواه الشيخان). وفي رواية لهما أو تحت قدمه اليسرى. وفي ذلك النهي عن البصاق في الصلاة تلقاء وجهه تعظيمٌ لجهة القبلة.، وهو المراد بقوله في رواية " فإن الله قبل وجهه" أي فإن الجهة التي عظمها الله قبل وجهه، وقيل قبلة الله أو توليه وعن يمينه تشريفًا لها وتكريمًا لمالكها سواء كان في المسجد أم خارجه وقوله ولكن عن شماله خاص بغير المسجد، أما فيه فلا يبزق فيه للخبر الآتي ومعنى رواية العطف بأو أنه يبصق عن يساره إما في ثوبه أو تحت قدمه اليسرى. وفيه أيضًا جواز الفعل القليل في الصلاة وطهارة البصاق. ٤/ ٨٢ - (وعنه) أيضًا (قَال: قَال النَّبي ﷺ البُزاقُ) من المصلي وغيره ولو لحاجة (في المَسْجدِ خَطِيئةٌ) -أي حرام فلا يبصق فيه بل في ثوبه أو نحوه، (وكفَّارتُها) أي الخطيئة إذا بصق فيه (دَفْنُها) أي الخطيئة- أي دفن سببها وهو البزاق بأن يدفنه بتراب المسجد إن كان له تراب وإلا أخذه بعود أو

1 / 173