156

Furitaanka Callam

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

Baare

الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

Goobta Daabacaadda

بيروت - لبنان

Noocyada

[٢/ ٦٨] (وعن أبي هريرة ﵁ قال قال النبي ﷺ إذَا قمْتَ إلى الصَّلاةِ فَأَسْبغ الوضوءَ ثم اسْتَقْبِل القِبْلَةَ، وهو بعض حديث رواه مسلم) وسيأتي في صفة الصلاة. وفيه أيضًا أن طهارة الحدث شرط للصلاة، وأن التوجه للقبلة كذلك. ومحله. حيث لا عذر، ومنه في الثاني صلاة شدة الخوف فيصلي فيها كيف شاء، والسفر ولو قصيرًا للنافلة فيصليها فيه إلى جهة مقصده بعد توجهه للقبلة في إحرامه إن سهل وذلك مبسوط في كتب الفقه. [٣/ ٦٩] (وعن عائشة ﵂ قالت قال النبي ﷺ " لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلاةَ حائِضٍ إلا بِخمارٍ" رواه أبو داود والترمذي وحسنه ابن خزيمة

1 / 159