147

Furitaanka Callam

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

Baare

الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

Goobta Daabacaadda

بيروت - لبنان

Noocyada

النبي ﷺ كما جاء كذلك في النسائي وغيره، وصححه الحاكم. بل لو لم يجئ كذلك كانت هذه الصيغة محمولة على الرفع إلى النبي ﷺ (أنْ يَشْفَعَ الأَذَانَ) أي معظمه إذ آخره وتر، وذلك بأن يأتي بكلٍ كلمة منه مرتين، والتكبير في أوله وإن كان أربعًا فكل كلمة منه تقال مرتين ولا، فيصيران كالكلمة الواحدة بشفع (وَأنْ يُوتِرَ الإِقَامَةَ) - أي يأتي بها مرة واحدة. والتكبير في أولها كلمة واحدة بالاعتبار السابق إلا الإِقامة يعني بها قد قامت الصلاة فإنها تشفع (رواه الشيخان). وفيه سن ما ذكر فيه، وليس في قوله "أمر" دليل على الوجوب لأنَّ المندوب أيضًا مأمور به على الراجح. وقولهم: الأمر للوجوب إنما هو في صيغة افعل ونحوها. ولو قلنا بالمرجوح من أنَّه يدل على الوجوب، فالوجوب بمعنى ما لا بد منه في الأذان والإِقامة، كما يقال يجب الوضوء لصلاة النفل، والحكمة في إفراد الإِقامة وتثنيه الأذان أن الأذان لإِعلام الغائبين فكرر ليكون أبلغ في الإِعلام والإِقامة

1 / 150