125

Furitaanka Callam

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

Baare

الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

Goobta Daabacaadda

بيروت - لبنان

Noocyada

ضَرَبَ بِيَدَيهِ الأَرْضَ ضَرْبَةً وَاحِدَةً ثمَّ مَسَحَ الشِّمَال عَلَى اليَمِينِ وظَاهِرَ كَفَّيهِ وَوَجْهَهُ، رواه الشيخان واللفظ لمسلم). وفيه دليل لمن قال بجواز الاجتهاد في حياة النبي ﷺ لأنه لم يأمر عمارًا بالإعادة وهو الأصح، ودليل لمن اكتفى بضربة واحدة وبمسح الكفين وهو ما رجحه الرافعي في الأولى. أما من لم يكتف إلا بضربتين ويمسح الذراعين مع الكفين، وهو المنصوص ورجحه النووي، فاحتج بخبر أبي داود والحاكم وهو جيد بشواهده كما قاله البيهقي "التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين".

1 / 128