121

Furitaanka Callam

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

Baare

الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

Goobta Daabacaadda

بيروت - لبنان

Noocyada

٦/ ٤٧ - (وعن أم المؤمنين ميمونة) بنت الحارث بن حزن الهلالية ﵂ قالت: وَضَعَ النَّبيّ ﷺ وضُوءَ الْجَنَابَةِ) بفتح الواو على الأشهر أي الماء المعد لاستعماله في أعضاء الوضوء، والمراد هنا المعد لذلك وللغسل من الجنابة (فَأَكْفَأَ) أي قلب النَّبيّ ﷺ بيمينه على يساره كما أكفأ بيمينه عليها نفسها (مَرَّتَينِ أَوْ ثَلاثًا) بالنصب على الظرف أو على المصدر المبين للعدد فأقيم العدد مقامه كقوله "فاجلدوهم ثمانين جلدة" أي أكفأ على يساره إكفاء مرتين أو ثلاثًا (ثمَّ تَمَضْمَضَ واسْتَنْشَقَ) وتقدم بيانهما (وَغَسَلَ وَجْهَهُ وذَراعَيهِ ثمَّ أَفَاضَ) أي أفرغ (عَلَى رَأْسِه الماءَ، ثمَّ غَسَلَ جَسَدَهُ، ثمَّ تَنَحَّى) أي فارق موضعه (فَغَسَلَ رجلَيه، فَأَتَيتُهِ بِخرْقَةٍ فَلَمْ يرِدْهَا) من الإِرادة لا من الرد، وفي رواية "فأتيته بمنديل -بكسر الميم- فرده" (وَجَعَلَ يَنْفُضُ الماءَ بِيَدِه، رواه الشيخان). وفيه سن ترك التنشيف، وهو الصحيح عندنا، وفيه أنَّه لا بأس بنفض

1 / 124