Fath Baqi
فتح الباقي بشرح ألفية العراقي
Tifaftire
عبد اللطيف هميم وماهر الفحل
Daabacaha
دار الكتب العلمية
Daabacaad
الطبعة الأولى
Sanadka Daabacaadda
1422 AH
Goobta Daabacaadda
بيروت
Noocyada
Culuumta Xadiiska
(فَهْوَ) أي: المتَّصفُ بشيءٍ مِن ذَلِكَ (رَدٌّ) أي: مردودٌ عِنْدَهُم؛ لأنَّ الاتصافَ بِذَلِكَ يَخْرِمُ الثِّقَةَ بالراوِي، وَضَبْطِهِ، وهذا تأكيدٌ وإيضاحٌ لِما قَبْلَهُ.
أما مَنْ لَمْ تكثرْ مناكيرُهُ وَشَواذُّهُ، أَوْ ميَّزَها، أَوْ حدَّثَ مَعَ اتِّصافِهِ بكَثْرَةِ السَّهوِ، أَوْ الغلطِ من أصلٍ صَحِيْحٍ، فَلا يُردُّ (١).
(ثُمَّ إنْ بُيِّنْ) -بِضَمِّ أوّلِهِ، وتشديدِ ثانيهِ، وإسكانِ نُونِهِ مُدْغَمَةً في لامِ- (لَهُ) أي: للراوي الذي سَهَا أَوْ غَلِطَ، وَلَوْ مَرّةً (غَلَطُهُ) أَوْ سَهْوُهُ (فَمَا رَجَعْ) عَنْهُ، بَلْ أصرَّ، (سَقَطَ عِنْدَهُمْ) أي: المُحَدِّثِيْنَ (حديثُهُ جُمَعْ) أي: أحاديثُهُ جميعُها.
وَهَذا شَامِلٌ لقولِهِ: (كَذَا) عَبْدُ اللهِ بنُ الزُّبَيْرِ (الحُمَيْديُّ مَعَ) أَحْمَدَ (ابنِ حَنْبَلِ، وابنِ الْمُبارَكِ) عَبْدِ اللهِ الْمَرْوَزِيِّ، (رَأوْا) إسقاطَ حَدِيثِهِ بِذَلِكَ (في العَمَلِ) احتجاجًا وروايةً، حَتَّى تركوا الكِتَابَةَ عَنْهُ (٢).
(قَالَ) ابنُ الصَّلاحِ (٣): (وفيهِ نَظَرٌ) أي: لأنه رُبَّما لَمْ يَعْتقِدْ صِدقَ مَا قِيلَ لَهُ.
قَالَ: (نَعَمْ: إذَا كَانَ) عَدمُ رجوعِهِ (عِنَادًا مِنْهُ)، لا حُجَّةَ لَهُ فِيهِ، ولا طَعْنَ، فَقُلْ: (مَا يُنْكَرُ ذا) أي: القَوْلُ بسقوطِ حَدِيثِهِ، وعدمِ الكتابةِ عَنْهُ.
وَقَدْ قَالَ ابنُ مَهْدِيٍّ لِشُعْبَةَ: مَنِ الذي تَتْرُكُ الروايةَ عَنْهُ؟
قَالَ: إذَا تمادَى في غَلَطٍ (٤) مُجمعٍ عَلَيْهِ، وَلَمْ يَتَّهِمْ نفسَهُ عِنْدَ اجتماعِهِم عَلَى خلافِهِ، أو رجلٌ يُتَّهَمُ بالكذبِ (٥). وذَكَرَ نَحْوَهُ ابنُ حِبَّانَ (٦).
(١) انظر: فتح المغيث ١/ ٣٨٧ - ٣٨٨.
(٢) انظر: الكفاية: (٢٢٧ - ٢٢٨ ت، ١٤٣ - ١٤٤ هـ)، ومعرفة أنواع علم الحديث: ٢٨١، والإرشاد ١/ ٣١٨، وشرح التبصرة والتذكرة ٢/ ٦١، وفتح المغيث ١/ ٣٨٧ - ٣٨٨، وتدريب الراوي ١/ ٣٣٩.
(٣) معرفة أنواع علم الحديث: ٢٨٢، وقال محقق المقنع ١/ ٢٨١: «يشير ابن الصّلاح بهذا إلى أنه قد يوجد هذا الوصف في الثّقات، يبين خطؤهم فلا يرجعون لتيقنهم من صحّة حفظهم، كما وقع لمالك ﵀ في روايته عن عمر بن عثمان، وغيره يقول: عمرو بن عثمان، فبيّن له فلم يرجع، كما تقدم في نوع المنكر».
(٤) في (ق): «غلطه».
(٥) أخرجه الخطيب في الكفاية: (٢٢٩ ت، ١٤٥ هـ) بنحوه.
(٦) المجروحين ١/ ٧٩.
1 / 340