190

Fath Baqi

فتح الباقي بشرح ألفية العراقي

Baare

عبد اللطيف هميم وماهر الفحل

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Lambarka Daabacaadda

الطبعة الأولى

Sanadka Daabacaadda

1422 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

١٣٣ - وَقِيْلَ: مَا لَمْ يَتَّصِلْ، وَقَالا: ... بِأنَّهُ الأقْرَبُ لا استِعمَالا ١٣٤ - وَالمُعْضَلُ: السَّاقِطُ مِنْهُ اثْنَانِ ... فَصَاعِدًا، وَمِنْهُ قِسْمٌ ثَانِ ١٣٥ - حَذْفُ النَّبِيِّ وَالصَّحَابِيِّ مَعَا ... وَوَقْفُ مَتْنِهِ عَلَى مَنْ تَبِعَا (وَسَمِّ بالْمُنْقَطِعِ) عَلَى المشْهُورِ (الَّذِي سَقَطْ قَبْلَ الصَّحَابيِّ بِهِ) أي: مِنْ سَنَدِهِ (راوٍ فَقَطْ) في المَوضِعِ الوَاحِد مِنْ أيِّ مَوْضِعٍ كَانَ (١). وإنْ تَعدَّدتِ المَواضِعُ بحَيثُ لاَ يزيدُ السَّاقِطُ فِي كُلٍّ مِنْها عَلَى واحدٍ؛ فَيَكُونُ مُنْقَطِعًا مِن مَواضِعَ. وخرجَ بالواحدِ: «المُعْضَلُ»، مَعَ أنَّ الحاكِمَ يُسمِّيهِ مُنْقَطِعًا أَيْضًا، وبما قَبْلَ الصَّحَابيِّ: «المُرْسَلُ» (٢). (وَقِيلَ): المُنْقَطِعُ (مَا لَمْ يَتَّصِلْ) سَنَدُهُ، وَلَوْ سَقَطَ مِنْهُ أكثرُ مِن واحدٍ؛ فَيَدخُلُ فِيهِ المُرْسَلُ، والمُعْضَلُ، والمعلَّقُ. وَقِيلَ: غَيْرُ ذَلِكَ (٣).

(١) انظر: شرح التبصرة والتذكرة ١/ ٢٧٤. (٢) معرفة علوم الحديث: ٢٨. (٣) انظر: شرح التبصرة والتذكرة ١/ ٢٧٤ - ٢٧٥.

1 / 205