108

Fath Baqi

فتح الباقي بشرح ألفية العراقي

Baare

عبد اللطيف هميم وماهر الفحل

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Lambarka Daabacaadda

الطبعة الأولى

Sanadka Daabacaadda

1422 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

مَرَاتِبُ الصَّحِيْحِ ٣٧ - وَأَرْفَعُ الصَّحِيْحِ مَرْويُّهُمَا ... ثُمَّ البُخَارِيُّ، فَمُسْلِمٌ، فَمَا ٣٨ - شَرْطَهُمَا حَوَى، فَشَرْطُ الجُعْفِي ... فَمُسْلِمٌ، فَشَرْطُ غَيْرٍ يَكْفِي ٣٩ - وَعِنْدَهُ التَّصْحِيْحُ لَيْسَ يُمْكِنُ ... فِي عَصْرِنَا، وَقَالَ يَحْيَى: مُمْكِنُ مراتبُ الصَّحِيحِ مُطلقًا، وَهِيَ تتفاوتُ بِحَسَبِ تمكُّنِهِ من شروطِ الصِّحَّةِ، وَعَدم تمكُّنِهِ منها (١). (وأرفعُ الصَّحِيحِ مرويُّهما) أي: البُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ؛ لاشتمالهِ عَلَى أعْلى مقتضياتِ الصِّحَّةِ، ويعبَّرُ عَنْهُ (٢) بـ «المتَّفقِ عَلَيْهِ» أي: بما اتَّفَقا عَلَيْهِ، لا بِما اتَّفقَ عَلَيْهِ الأمَّةُ، لَكنَّ اتفاقَهما عَلَيْهِ لازمٌ من ذَلِكَ؛ لاتفاقِها عَلَى تلقِّي ما اتَّفَقَا عَلَيْهِ بالقَبولِ (٣). (ثُمَّ) مرويُّ (البُخَارِيُّ) وَحْدَهُ؛ لأنَّ شَرْطَهُ أضْيَقُ كما مَرَّ (فَـ) مرويُّ (مُسلِمٌ) وَحْدَهُ لمشاركتِهِ للبخاريِّ في اتِّفاقِ الأمَّةِ عَلَى تلقِّي كِتابِهِ بالقبول. (فما شَرْطَهُمَا) أي: فما (حَوَى) أي: جَمَعَ شرْطَهُمَا، والمرادُ بِهِ رُواتُهما، أَوْ مثلُهم مَعَ باقي شُروطِ الصَّحِيحِ من اتصالِ السَّندِ، ونفي الشُّذوذِ والعلَّةِ (٤). (فَـ) مَا حَوَى (شَرْطُ الجُعْفِي) أي: البُخَارِيُّ (فـ) مَا حَوَى شرطُ (مُسْلِمٌ فَـ) مَا حَوَى (شَرْطُ غَيْرٍ) (٥) أي: غيرُهما من سائرِ الأئمَّةِ (٦).

(١) انظر: شرح التبصرة والتذكرة ١/ ١٤٢. (٢) في (م): «عنها». (٣) انظر: معرفة أنواع علم الحديث: ١٠٨. (٤) هذا مصطلح غير جيد؛ فإنّ البخاري ومسلمًا لا يخرّجان جميع ما روى الراوي، بل ينتقيان من حديثه؛ فعلى هذا لا يصحّ أن يقال: في كلّ سندٍ روي في الصحيحين: صحيح، أو على شرط الشيخين. (٥) عبارة: «شرط غيرٍ» سقطت من (ص). (٦) انظر في هذا التقسيم معرفة أنواع علم الحديث: ١٠٧ - ١٠٨، والتقريب: ٤٠، والمقنع ١/ ٧٥ - ٧٦. وقد ذكر ابن دقيق العيد في كتابه الاقتراح ٣٥٩ - ٥٧٢ لكل قسم من هذه الأقسام أربعين حديثًا، وقد دارت مناقشات بين العلماء حول هذا التقسيم، انظرها في: نكت الزركشي ١/ ٢٥٤، وشرح التبصرة والتذكرة ١/ ١٤٢ مع تعليقنا عليه، ونكت ابن حجر ١/ ٣٦٣، وتوجيه النظر ١/ ٢٩٠ مع تعليقات محققه.

1 / 123