Fath al-Wahhab bi Sharh Minhaj al-Tullab
فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب
Daabacaha
دار الفكر
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Noocyada
Fiqiga Shaaficiga
وترتيب كما ذكر فإن تعمد تركه بفعلي أو سلام بطلت أوسها فما بعد متروكه لغو فإن تذكر قبل فعل مثله فعله وإلا أجزأه وتدارك الباقي فلو علم في آخر صلاته ترك سجدة من آخرة سجد ثم تشهد أو من غيرها أوشك لزمه ركعة أَوْ عَلِمَ فِي قِيَامِ ثَانِيَةٍ تَرْكَ سَجْدَةٍ فإن كان جلس بعد سجدته سجد وإلا فليجلس مطمئنا ثم يسجد أو فِي آخِرِ رُبَاعِيَّةٍ تَرْكَ سَجْدَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثٍ جهل محلها وجب ركعتان أو أربع فسجدة ثم ركعتان أو خمس أو ست فثلاث أَوْ سَبْعٍ جَهِلَ مَحَلَّهَا فَسَجْدَةٌ ثُمَّ ثَلَاثٌ ولا يكره تغميض عينيه إن لم يخف ضررا وسن إدامة نظر محل سجود وخشوع وتدبر قراءة.
ــ
بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُ وَيُسَنُّ لِلْمَأْمُومِ كَمَا فِي التَّحْقِيقِ أَنْ لَا يُسَلِّمَ إلَّا بَعْدَ فَرَاغِ الْإِمَامِ مِنْ تَسْلِيمَتَيْهِ وَالتَّقْيِيدُ بِالْمُؤْمِنِينَ مَعَ ذِكْرِ سَلَامِ الْإِمَام عَلَى غير المقتدين مَنْ أَمَامَهُ وَخَلْفَهُ وَمَعَ ذِكْرِ رَدِّ الْمَأْمُومِ عَلَى غَيْرِ الْإِمَامِ مِنْ زِيَادَتِي.
" وَسُنَّ نِيَّةُ خُرُوجٍ " مِنْ الصَّلَاةِ بِالتَّسْلِيمَةِ الْأُولَى خُرُوجًا مِنْ الْخِلَافِ فِي وُجُوبِهَا وَالتَّصْرِيحُ بِالسُّنِّيَّةِ مِنْ زِيَادَتِي.
" وَ" ثَالِثَ عَشْرِهَا " تَرْتِيبٌ " بَيْنَ الْأَرْكَانِ الْمُتَقَدِّمَةِ " كَمَا ذُكِرَ " فِي عَدِّهَا الْمُشْتَمِلِ عَلَى قَرْنِ النية بالتكبير وجعلها مَعَ الْقِرَاءَةِ فِي الْقِيَامِ وَجَعَلَ التَّشَهُّدَ وَالصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَالسَّلَامَ فِي الْقُعُودِ فَالتَّرْتِيبُ مُرَادٌ فِيمَا عَدَا ذَلِكَ وَمِنْهُ الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَإِنَّهَا بَعْدَ التَّشَهُّدِ كَمَا مَرَّ وَعَدُّهُ مِنْ الْأَرْكَانِ بِمَعْنَى الْفُرُوضِ صَحِيحٌ وَبِمَعْنَى الْأَجْزَاءِ فِيهِ تَغْلِيبٌ وَدَلِيلُ وُجُوبِهِ الِاتِّبَاعُ مَعَ خَبَرِ صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي " فَإِنْ تَعَمَّدَ تَرْكَهُ بِ " تَقْدِيمِ رُكْنٍ " فِعْلِيٍّ " هُوَ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ بِأَنْ سَجَدَ قَبْلَ رُكُوعِهِ " أَوْ سَلَامٍ " من زيادتي بكأن رَكَعَ قَبْلَ قِرَاءَتِهِ أَوْ سَجَدَ أَوْ سَلَّمَ قَبْلَ رُكُوعِهِ "بَطَلَتْ" صَلَاتُهُ لِتَلَاعُبِهِ بِخِلَافِ تَقْدِيمٍ قولي غير سَلَامٍ كَأَنْ صَلَّى عَلَى النَّبِيِّ ﷺ قَبْلَ التَّشَهُّدِ أَوْ تَشَهَّدَ قَبْلَ السُّجُودِ فَيُعِيدُ مَا قَدَّمَهُ " أَوْ سَهَا فَمَا " فَعَلَهُ " بَعْدَ مَتْرُوكِهِ لَغْوٌ " لِوُقُوعِهِ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ " فَإِنْ تَذَكَّرَ " مَتْرُوكَهُ " قَبْلَ فِعْلِ مِثْلِهِ فَعَلَهُ وَإِلَّا " أَيْ وَإِنْ لَمْ يَتَذَكَّرْهُ حَتَّى فَعَلَ مِثْلَهُ فِي رَكْعَةٍ أُخْرَى " أَجْزَأَهُ " عَنْ مَتْرُوكِهِ " وَتَدَارَكَ الْبَاقِيَ " مِنْ صَلَاتِهِ نَعَمْ إنْ لَمْ يَكُنْ الْمِثْلُ مِنْ الصَّلَاةِ كَسُجُودِ تِلَاوَةٍ لَمْ يُجْزِهِ.
" فَلَوْ عَلِمَ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ " أو بعد سلامه لم يَطُلْ الْفَصْلُ " تَرْكَ سَجْدَةٍ مِنْ " رَكْعَةٍ " آخِرَةٍ سَجَدَ ثُمَّ تَشَهَّدَ " لِوُقُوعِ تَشَهُّدِهِ قَبْلَ مَحَلِّهِ " أَوْ مِنْ غَيْرِهَا أَوْ شَكَّ " فِي أَنَّهَا مِنْ آخِرَةٍ أَوْ مِنْ غَيْرِهَا " لَزِمَهُ رَكْعَةٌ " فِيهِمَا لِأَنَّ النَّاقِصَةَ كَمُلَتْ بِسَجْدَةٍ مِنْ الَّتِي بَعْدَهَا وَلَغَا بَاقِيهَا فِي الْأُولَى وَأَخَذَ بِالْأَحْوَطِ فِي الثَّانِيَةِ " أَوْ عَلِمَ فِي قِيَامِ ثَانِيَةٍ " مثلا " ترك سجدة " من الأولى " فَإِنْ كَانَ جَلَسَ بَعْدَ سَجْدَتِهِ " الَّتِي فَعَلَهَا ولو بنية جلوس بعد اسْتِرَاحَةٍ " سَجَدَ " مِنْ قِيَامِهِ اكْتِفَاءً بِجُلُوسِهِ " وَإِلَّا " أي وإن لم يَكُنْ جَلَسَ بَعْدَ سَجْدَتِهِ " فَلْيَجْلِسْ مُطْمَئِنًّا " لِيَأْتِيَ بالركن بهيئته " ثم يسجدوا " أَوْ عَلِمَ " فِي آخِرِ رُبَاعِيَّةٍ تَرْكَ سَجْدَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثٍ جَهِلَ مَحَلَّهَا " أَيْ الْخَمْسَ فِيهِمَا " وجب ركعتان " أخذا بالأسوأ وفي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى تَرَكَ سَجْدَةً مِنْ الرَّكْعَةِ الْأُولَى وسجدة من الثالثة فينجبران بالثانية والرابعة ويلغو باقيها وَفِي الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ تَرَكَ ذَلِكَ وَسَجْدَةً مِنْ رَكْعَةٍ أُخْرَى " أَوْ أَرْبَعٍ " جَهِلَ مَحَلَّهَا " فَسَجْدَةٌ " تَجِبُ " ثُمَّ رَكْعَتَانِ " لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ تَرَكَ سَجْدَتَيْنِ من الأولى وَسَجْدَةً مِنْ الرَّابِعَةِ فَالْحَاصِلُ لَهُ رَكْعَتَانِ إلَّا سَجْدَةً إذْ الْأُولَى تَتِمُّ بِسَجْدَتَيْنِ مِنْ الثَّانِيَةِ وَالثَّالِثَةُ وَالرَّابِعَةُ نَاقِصَةٌ سَجْدَةً فَيُتِمُّهَا وَيَأْتِي بِرَكْعَتَيْنِ " أَوْ خَمْسٍ أَوْ سِتٍّ " جَهِلَ مَحَلَّهَا " فَثَلَاثٌ " أَيْ ثَلَاثُ رَكَعَاتٍ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ فِي الْخَمْسِ تَرَكَ سَجْدَتَيْنِ مِنْ الْأُولَى وَسَجْدَتَيْنِ مِنْ الثَّانِيَةِ وَسَجْدَةً مِنْ الثَّالِثَةِ فَتَتِمُّ الْأُولَى بِسَجْدَتَيْنِ مِنْ الثَّالِثَةِ وَالرَّابِعَةِ وَأَنَّهُ فِي السِّتِّ تَرَكَ سَجْدَتَيْنِ من كل ثَلَاثِ رَكَعَاتٍ " أَوْ سَبْعٍ جَهِلَ مَحَلَّهَا فَسَجْدَةٌ ثُمَّ ثَلَاثٌ " أَيْ ثَلَاثُ رَكَعَاتٍ لِأَنَّ الْحَاصِلَ له رَكْعَةٌ إلَّا سَجْدَةً وَفِي ثَمَانِ سَجَدَاتٍ تَجِبُ سَجْدَتَانِ وَثَلَاثُ رَكَعَاتٍ وَيُتَصَوَّرُ بِتَرْكِ طُمَأْنِينَةٍ أَوْ بِسُجُودٍ عَلَى عِمَامَةٍ وَكَالْعِلْمِ بِتَرْكِ مَا ذُكِرَ الشَّكُّ فِيهِ.
" وَلَا يُكْرَهُ " عَلَى الْمُخْتَارِ عِنْدَهُ " تَغْمِيضُ عَيْنَيْهِ إنْ لَمْ يَخَفْ " مِنْهُ " ضَرَرًا " إذْ لَمْ يَرِدْ فِيهِ نَهْيٌ فَإِنْ خَافَهُ كُرِهَ " وَسُنَّ إدَامَةُ نَظَرِ مَحَلِّ سُجُودِهِ " لِأَنَّهَا أَقْرَبُ إلَى الْخُشُوعِ نَعَمْ يُسَنُّ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ فِي التَّشَهُّدِ أَنْ لَا يُجَاوِزَ بَصَرُهُ إشَارَتَهُ لِحَدِيثٍ فِيهِ " وَخُشُوعٌ " وَهُوَ حُضُورُ الْقَلْبِ وسكون الجوارح لآية: ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ، الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خَاشِعُونَ﴾ ١ وتدبر.
١ المؤمنون:٢.
1 / 55