Fath Al-Qawiyy Al-Mateen on Explaining the Forty and Additional Fifty Hadiths by An-Nawawi and Ibn Rajab

Abd al-Muhsin al-Abbad d. Unknown
31

Fath Al-Qawiyy Al-Mateen on Explaining the Forty and Additional Fifty Hadiths by An-Nawawi and Ibn Rajab

فتح القوي المتين في شرح الأربعين وتتمة الخمسين للنووي وابن رجب رحمهما الله

Daabacaha

دار ابن القيم

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٤هـ/٢٠٠٣م

Goobta Daabacaadda

الدمام المملكة العربية السعودية

Noocyada

وهي القطعة من اللحم على قدر ما يمضغه الآكل، وقد ذكر الله هذه الثلاث في قوله: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ﴾ ومعنى ﴿مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ﴾ مصورة وغير مصوَّرة، وأكثر ما جاء فيه بيان أطوار خلق الإنسان قول الله ﷿ في سورة المؤمنون: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإِنْسَانَ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ﴾ ٤ في الحديث أنَّه بعد مضيِّ هذه الأطوار الثلاثة وقدرها مائة وعشرون يومًا تُنفخ فيه الروح، فيكون إنسانًا حيًّا، وقبل ذلك هو ميت، وقد جاء في القرآن الكريم أنَّ الإنسانَ له حياتان وموتتان، كما قال الله ﷿ عن الكفَّار: ﴿قَالُوا رَبَّنَا أَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ﴾، فالموتة الأولى ما كان قبل نفخ الروح، والحياة الأولى من نفخ الروح إلى بلوغ الأجل، والموتة الثانية من بعد الموت إلى البعث، وهذه الموتة لا تنافي الحياة البرزخية الثابتة بالكتاب والسنة، والحياة الثانية الحياة بعد البعث، وهي حياة دائمة ومستمرَّة إلى غير نهاية، وهذه الأحوال الأربع للإنسان بيَّنها الله بقوله: ﴿وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الإنسان لَكَفُورٌ﴾، وقوله: ﴿كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ وإذا وُلد بعد نفخ الروح فيه ميتًا تجري عليه أحكام الولادة، من تغسيله والصلاة عليه والخروج من العدة وكون الأمَة أم ولد، وكون أمِّه نفساء، وإذا سقط قبل ذلك فلا تجري عليه هذه الأحكام.

1 / 35