Fath Al-Qawiyy Al-Mateen on Explaining the Forty and Additional Fifty Hadiths by An-Nawawi and Ibn Rajab

Abd al-Muhsin al-Abbad d. Unknown
136

Fath Al-Qawiyy Al-Mateen on Explaining the Forty and Additional Fifty Hadiths by An-Nawawi and Ibn Rajab

فتح القوي المتين في شرح الأربعين وتتمة الخمسين للنووي وابن رجب رحمهما الله

Daabacaha

دار ابن القيم

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٤هـ/٢٠٠٣م

Goobta Daabacaadda

الدمام المملكة العربية السعودية

Noocyada

للميت فرع وارث أو أصل من الذكور وارث، وإن كانوا أكثر من واحد، سواء كانوا ذكورًا خلَّصًا، أو إناثًا خلَّصًا، أو ذكورًا وإناثًا، اشتركوا في الثلث بالسوية، لا فرق في ذلك بين ذكورهم وإناثهم، وأمَّا ميراث الزوجين، فالزوج يرث النصف إذا لم يكن للميت فرع وارث، فإن وُجد كان له الربع، والزوجة ترث الربع إذا لم يكن للميت فرع وارث، فإن وُجد كان لها الثمن، وإن كنَّ أكثر من زوجة اشتركن في الربع أو الثمن. قد ذكر الله ﷿ في كتابه العزيز قسمة المواريث في ثلاث آيات: الآية الأولى قوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ﴾ الآية، وهي في ميراث عَمودَي النسب، أصول الميت وفروعه، والآية الثانية قوله: ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ﴾ الآية، وهي في ميراث الزوجين والإخوة لأم، والآية الثالثة قوله تعالى في آخر آية من سورة النساء: ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ﴾ الآية، وهي في ميراث الإخوة الأشقاء والإخوة لأب. ٣ مِمَّا تقدَّم يتبيَّن أنَّ الأبناءَ وأبناءَ الأبناء وإن نزلوا إذا كان معهم إناث اشتركوا في الميراث: للذَّكر مثل حظِّ الأنثيين، وكذلك الإخوة الأشقاء والإخوة لأب تشترك معهم أخواتهم: للذَّكر مثل حظِّ الأنثيين، وأمَّا أبناء الإخوة لأم فليس لهم نصيب في الميراث، وأمَّا أبناء الإخوة الأشقاء والإخوة لأب وكذلك الأعمام وإن علوا أو أبناء الأعمام وإن نزلوا، فإنَّ ذكورَهم يستقلُّون بالميراث عن أخواتهم؛ لأنَّ الإناث منهم لا يُفرض لهنَّ عند الانفراد، فكذلك لا ميراث لهنَّ عند الاجتماع، ويختصُّ

1 / 140