Fath al-Qareeb al-Mujeeb fi Sharh Alfaz at-Taqreeb

Ibn Qasim al-Ghazi d. 918 AH
77

Fath al-Qareeb al-Mujeeb fi Sharh Alfaz at-Taqreeb

فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب

Daabacaha

الجفان والجابي للطباعة والنشر،دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٥ م

Goobta Daabacaadda

بيروت - لبنان

أما سفر المعصية كسفر لقطع الطريق، فلا يترخص فيه بقصر ولا جمع. (و) الثاني (أن تكون مسافته) أي السفر (ستةَ عشرَ فرسَخًا) تحديدا في الأصح، ولا تحسب مدةُ الرجوع منها. والفرسخ ثلاثة أميال؛ وحينئذ فمجموع الفراسخ ثمانية وأربعون مِيلًا، والميلُ أربعة آلاف خُطوة، والخُطوة ثلاثة أقدام. والمراد بالأميال الهاشمية. (و) الثالث (أن يكون) القاصر (مؤديًا للصلاة الرباعية). أما الفائتة حضرا فلا تقضى فيه مقصورة. والفائتة في السفر تقضى فيه مقصورة، لا في الحضر. (و) الرابع (أن ينوي) المسافر (القصر) للصلاة (مع الإحرام) بها؛ (و) الخامس (أن لا يأتَمَّ) في جزء من صلاته (بمقيم) أي بمن يصلي صلاة تامة ليشمل المسافر المتم. • جمع الصلاة للمسافر (ويجوز للمسافر) سفرا طويلا مباحا (أن يجمع بين) صلاتَي (الظهر

1 / 95