287

Fath al-Qareeb al-Mujeeb fi Sharh Alfaz at-Taqreeb

فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب

Daabacaha

الجفان والجابي للطباعة والنشر ودار ابن حزم

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1425 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

(وشرائط تعليمها) أي الجوارح (أربعة): أحدها (أن تكون) الجارحة معلمة بحيث (إذا أُرسلت) أي أرسلها صاحبها (استرسلت، و) الثاني أنها (إذا زُجرت) بضم أوله أي زجرها صاحبها (انزجرت، و) الثالث أنها (إذا قتلت صيدا لم تأكل منه شيئا، و) الرابع (أن يتكرر ذلك منها) أي تكرر الشرائط الأربعة من الجارحة بحيث يظن تأدبها، ولا يرجع في التكرار لعدد، بل المرجع فيه لأهل الخبرة بطباع الجوارح. (فإن عدمت) منها (إحدى الشرائط لم يحلّ ما أخذته) الجارحة (إلا أن يدرك) ما أخذته الجارحة (حيًّا فيذكى)، فيحل حينئذ. ثم ذكر المصنف آلة الذبح في قوله:
(وتجوز الذكاة بكل ما) أي بكل محدد (يجرح) كحديد ونحاس (إلا بالسن والظفر) وباقي العظام؛ فلا

1 / 308