199

Fath al-Qareeb al-Mujeeb on Targhib wal-Tarhib

فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب

Tifaftire

أ. د. محمد إسحاق محمد آل إبراهيم

Daabacaha

المُحقِّق

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

Noocyada

وهو كناية عن الوطء، قاله الحافظ (^١)، ولم يذكر ضم الفاء، وزاد غيره: أي لا تكسره؛ والافتضاض بالفاء والاقتضاض بالقاف والافتراع بالتاء أيضًا كله بمعنى، يقال: اقتض الجارية بالقاف أي افتضها بالفاء ومعناه: لا تكسره، وهو عبارة عن إزالة عذرتها وكسر خاتم الله الذي جعله عليها (^٢)؛ والخاتم فيه لغتان: كسر التاء وفتحها (^٣) وهما قراءتان في السبع (^٤).
قوله: "إلا بحقه"، أي بواجبه في الشرع الذي كانوا عليه، قاله في المشارق (^٥)، وقال غيره: والمراد بالحق هنا الوجه الجائز من النكاح لا بالباطل من الفاحشة (^٦)، أي: لا أجوز لك إزالة البكارة إلا بالحلال (^٧)، والله أعلم.
قوله: "فتحرجت من الوقوع عليها" أي تجنبت عن الحرج واحترزت منه (^٨)، والحرج: الإثم كما يقال: تأثم: خرج عن الإثم، وتحنث: خرج عن

(^١) أى المنذرى.
(^٢) مشارق الأنوار (٢/ ١٦٠)، ومطالع الأنوار (٥/ ٢٥٥).
(^٣) السبعة في القراءات (ص ٥٢٢)، وشرح المشكاة (٩/ ٢٩١٢)، وطرح التثريب (٤/ ٤٠)، والكوثر الجارى (١/ ١٥٥).
(^٤) السبعة في القراءات (ص ٥٢٢)، والحجة للقراء السبعة (٥/ ٤٧٦).
(^٥) قاله في مطالع الأنوار (٢/ ٣٤٦)، وانظر مشارق الأنوار على صحاح الآثار (١/ ٢١٠) وفيه: ولا يفض الخاتم إلا بحقه أي بالوجه المباح الجائز وقال في (١/ ٢٣٠): تريد عذرتها لا تستبحها إلا بالنكاح الجائز.
(^٦) إكمال المعلم (٨/ ٢٣٧).
(^٧) الكواكب الدرارى (١٠/ ١٠٥).
(^٨) الكواكب الدرارى (١٠/ ١٠٥ - ١٠٦).

1 / 199