Fath al-Qadeer Ala al-Hidayah

Ibn al-Humam d. 861 AH
90

Fath al-Qadeer Ala al-Hidayah

فتح القدير على الهداية

Daabacaha

دار الفكر

Lambarka Daabacaadda

الثانية

Goobta Daabacaadda

بيروت

وما نقل عن ابن عيينة أنا بمكة منذ سبعين سنة لم أر صغيرا ولا كبيرا يعرف حديث الزنجي الذي قالوا إنه وقع في زمزم وقول الشافعي لا يعرف هذا عن ابن عباس وكيف يروى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم الماء لا ينجسه شيء ويتركه وإن كان قد فعل فلنجاسة ظهرت على وجه الماء أو للتنظيف فدفع بأن عدم علمهما لا يصلح دليلا في دين الله تعالى

ورواية ابن عباس ذلك كعلمك أنت به

فكما قلت يتنجس ما دون القلتين لدليل آخر وقع عندك لا يستبعد مثله عن ابن عباس

والظاهر من السوق واللفظ القائل مات فأمر بنزحها أنه للموت لا لنجاسة أخرى على أن عندك لا تنزح أيضا للنجاسة ثم إنهما بينهما وبين ذلك الحديث قريب من مائة وخمسين سنة فكان إخبار من أدرك الواقعة وأثبتها أولى من عدم علم غيره

وقول النووي كيف يصل هذا الخبر إلى أهل الكوفة ويجهله أهل مكة استبعاد بعدم وضوح الطريق ومعارض بقول الشافعي لأحمد أنتم أعلم بالأخبار الصحيحة منا فإذا كان خبر صحيح فأعلموني حتى أذهب إليه كوفيا كان أو بصريا أو شاميا فهلا قال كيف يصل هذا إلى أولئك ويجهله أهل الحرمين وهذا لأن الصحابة انتشرت في البلاد خصوصا العراق

قال العجلى في تاريخه نزل الكوفة ألف وخمسمائة من الصحابة ونزل قرقيسا ستمائة

وأما الثانى فظاهر من الكتاب وإذا لم يوجد في البئر القدر الواجب نزح ما فيها فإذا جاء الماء بعده لا ينزح منه شيء آخر

وعن أبى يوسف أن الأربع كفأرة واحدة والخمس كالدجاجة إلى تسع والعشر كالشاة

وعن محمد الفأرتان إذا كانتا كهيئة الدجاجة ينزح أربعون وفي الهرتين ينزح ماؤها كلها والهرة مع الفأرة كالهرة كذا في التنجيس ولو كانت الفأرة مجروحة نزح الكل للدم ولا يفيد النزح قبل الإخراج ولو صب منها دلو في بئر طاهرة نزح المصبوب وقدر ما بقى بعد ذلك الدلو من الثانية في رواية أبى حفص وفي رواية أبى سليمان قدر الباقي فقط والأصح الأول

فعلى هذا لو صب الدلو الأخير في أحرى طاهرة ينزح منها دلو فقط على القولين ولو صب ماء بئر نجسة في بئر أخرى وهي نجسة أيضا ينظر بين المصبوب وبين الواجب فيهما فأيهما كان أكثر أغنى عن الأقل

فإن استويا فنزح أحدهما يكفى

Bogga 104