Fath al-Qadeer Ala al-Hidayah

Ibn al-Humam d. 861 AH
32

Fath al-Qadeer Ala al-Hidayah

فتح القدير على الهداية

Daabacaha

دار الفكر

Lambarka Daabacaadda

الثانية

Goobta Daabacaadda

بيروت

قال ابن الجوزى قال الأثرم قلت لأحمد قد اضطربوا في هذا الحديث فقال قد جوده حسين المعلم وقد قال الحاكم هو على شرطهما وروى مثل هذا عن ابن عمر

وفي مصنف عبد الرزاق أخبرنا الثورى عن أبي إسحاق عن الحرث عن على رضى الله عنه قال إذا وجد أحدكم رزءا أو رعافا أو قيئا فلينصرف وليتوضأ فإن تكلم استقبل ولا اعتد بما مضى والحارث ضعف ومثله عن سليمان بن عمر

وإذا ثبت هذا عنه صلى الله عليه وسلم وجب تقديمه على المضى في الصلاة لذلك الصحابى الذي جرح في الصلاة بلا مرية

وقول من قال لم يصح في نقض الوضوء وعدمه بالدم والقىء والضحك حديث إن سلم لم يقدح لأن الحجية لا تتوقف على الصحة بل الحسن كاف على أنه رأى هذا القائل فإما مجتهد علم بالاختلاف في صحة الحديث وغلب على رأيه صحته فهو صحيح بالنسبة إليه إذ مجرد الخلاف في ذلك لا يمنع من الترجيح وثبوت الصحة

وأما حديث القلس حدث فرواه الدارقطنى وهو ضعيف وفي الإطلاق الكائن في حديث ابن عياش غنية عنه

وأما حديث ليس في الفطرة إلى آخره فرواه الدارقطنى من طريقين في أحدهما محمد بن الفضل بن عطية وفي الآخر حجاج بن نصير وقد ضعفا ولفظة القطرة والقطرتين كناية على القلة ولفظ سائلا كناية عن الكثرة فإن لفظ القطرة في العرف يراد به القلة وضده ماء سائل وإلا فحقيقة القطرة إذا وجدت نقض اتفاقا فلا بد من صرفه عن ظاهره بطريق صناعى كما ذكرنا

وأما قول على أو دسعة تملأ الفم فلم يعرف

وروى البيهقى في الخلافيات عنه صلى الله عليه وسلم يعاد الوضوء من سبع من إقطار البول والدم السائل والقىء ومن دسعة تملأ الفم ونوم المضطجع وقهقهة الرجل في الصلاة وخروج الدم

Bogga 41