Fath al-Qadeer Ala al-Hidayah

Ibn al-Humam d. 861 AH
31

Fath al-Qadeer Ala al-Hidayah

فتح القدير على الهداية

Daabacaha

دار الفكر

Lambarka Daabacaadda

الثانية

Goobta Daabacaadda

بيروت

وأما حديث الوضوء من كل دم سائل فرواه الدارقطنى من طريق ضعيفة ورواه ابن عدى في الكامل من أخرى وقال لا نعرفه إلا من حديث أحمد بن فروخ وهو ممن لا يحتج بحديثه ولكنه يكتب فإن الناس مع ضعفه قد احتملوا حديثه اه لكن قال ابن أبي حاتم في كتاب العلل قد كتبنا عنه ومحله عندنا الصدق وقد تظافر معه حديث البخارى عن عائشة جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إليه صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إنى امرأة استحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة قال لا إنما ذلك عرق وليس بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فدعى الصلاة وإذا أدبرت فاغسلى عنك الدم قال هشام بن عروة قال أبى ثم توضىء لكل صلاة حتى يجىء ذلك الوقت واعترض بأنه من كلام عروة ودفع بأنه خلاف الظاهر وأيضا لو كان لقال تتوضأ لكل صلاة فلما قال توضىء على مشاكلة الأول المنقول لزم كونه من قائل الأول وهذا لأن لفظ اغسلى خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة وليس عروة مخاطبا لها ليكون قوله ثم توضىء خطابا منه لها فلزم كونه من المخاطب

بالأول وهو النبي صلى الله عليه وسلم

وقد رواه الترمذى كذلك ولم يحمله على ذلك ولفظه وتوضىء لكل صلاة حتى يجىء ذلك الوقت وصححه

وما رواه الدارقطنى من أنه صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ ولم يزد على غسل محاجمه فضعيف

وأما حديث من قاء أو رعف إلى آخره فرواه ابن ماجه عن إسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن ابن أبى مليكة عن عائشة قال صلى الله عليه وسلم من أصابه قىء أو رعاف أو قلس أو مذى فلينصرف فليتوضأ ثم ليبن على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم

ولفظ ثم ليبن على صلاته مالم يتكلم رواة الدارقطنى

وقال الحفاظ من أصحاب ابن جريج يروونه عن ابن جريج عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا انتهى

وقد تكلم في ابن عياش

وجملة الحاصل فيه أنه يحتج من حيث الشاميين لا الحجازيين وأخرجه البيهقى من جهة الدارقطنى عن ابن جريج عن أبيه عنه صلى الله عليه وسلم مرسلا وقال هذا هو الصحيح ثم نقل عن الشافعي أنه بتقدير الصحة يحمل على غسل الدم لا وضوء الصلاة ودفع بأنه غير صحيح وإلا لبطلت الصلاة فلم يجز البناء

وابن عياش قد وثقه ابن معين وزاد في الإسناد عن عائشة والزيادة من الثقة مقبولة والمرسل عندنا وعند جمهور العلماء حجة وسيأتى زيادة فيه من الآثار في باب الحدث في الصلاة فإن المصنف أعاده فيه والأفصح في رعف الفتح والقلس الخارج من الغثيان والقىء مع سكون النفس يكون

وقد أخرج أبو داود والترمذى والنسائى عن حسين المعلم بسنده إلى معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء أنه صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ قال فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فذكرت ذلك له فقال صدق أنا صببت له وضوءه قال الترمذى وهو أصح شيء في هذا الباب

وأعله الخصم بالاضطراب فإن معمرا رواه عن يحيى بن أبي كثير عن يعيش عن خالد بن معدان عن أبى الدرداء ولم يذكر فيه الأوزاعى

وأجيب أن اضطراب بعض الرواة لا يؤثر في ضبط غيره

Bogga 40