Fath al-Qadeer Ala al-Hidayah

Ibn al-Humam d. 861 AH
174

Fath al-Qadeer Ala al-Hidayah

فتح القدير على الهداية

Daabacaha

دار الفكر

Lambarka Daabacaadda

الثانية

Goobta Daabacaadda

بيروت

وعلى قول محمد لا تصح ولا يحكم بالطهارة بذلك لعدم الماء وكذا على إحدى الروايتين عن أبى يوسف وهى اشتراط الماء في العضو وأما المروى عن محمد في المسافر إذا اصابه يده نجاسة يمسحها بالتراب فمشكل على قول الكل فإن أبا حنيفة وأبا يوسف إنما جوزا مثله في الخف والنعل بشرطه ومحمد خالفهما فكيف يتجه ذلك اللهم إلا أن يراد بميحه تقليلا للنجاسة حالة الاشتغال بالسير فلا يمنع لتخفيف الجرم بذلك ثم يغسلها بعد ذلك قوله ولهما قوله صلى الله عليه وسلم روى أبو داود عن أبى سعيد الخدرى أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر فإن رأى في نعله أذى أو قذرا فليمسحه وليصل فيهما وخرج ابن خزيمة عن أبى هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا وطىء أحدكم الأذى بنعله أو خفيه فطهورهما التراب ولا تفصيل فيهما بين الرطب والجاف والكثيف والرقيق فأعمل أبو يوسف إطلاقه إلا في الرقيق وقيداه بالجرم والجفاف غير أنه لا فرق على ما فرعوا بين كون الجرم من نفس النجاسة أو من غيرها بأن ابتل الخف بخمر فمشى به على رمل أو رماد فاستجسد فمسحه بالأرض حتى تناثر طهر

روى ذلك عن أيى حنيفة وأبى يوسف إلا أن أبا يوسف لم يقيده بالجفاف وعلى قول أبى يوسف أكثر المشايخ وهو المختار لعموم البلوى ونعلم أن الحديث يفيد طهارتها بالدلك مع الرطوبة إذ ما بين المسجد والمنزل ليس مسافة تجف في مدة قطعها ما أصاب الخف رطبا فإطلاق ما يروى مساعد بالمعنى

وأما مخالفته في الرقيق فقيل هو مفاد بقوله طهور أي مزيل ونحن نعلم إن الخف اذا تشرب البول لا يزيله المسح فإطلاقه مصروف إلى ما يقبل الإزالة بالمسح ولا يخفى ما فيه إذ معنى طهور مطهر واعتبر ذلك شرعا بالمسح المصرح به في الحديث الآخر الذي ذكرناه مقتصرا عليه وكما لا يزيل ما تشربه من الرقيق كذلك لا يزيل ما تشربه من الكثيف حال الرطوبة على ما هو المختار للفتوى باعتراف هذا المجيب

والحاصل فيه بعد إزالة الجرم كالحاصل قبل الدلك في الرقيق فإنه لا يشرب إلا ما فى استعداده قبوله وقد يصيبه من الكثيفة الرطبة مقدار كثير يشرب من رطوبته مقدار ما يشربه من بعض الرقيق قوله لقوله صلى الله عليه وسلم = لعائشة الذي في صحيح أبى عوانة عن عائشة قالت كنت أفرك المنى من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يابسا وأمسحه وأغسله شك الحميدى إذا كان رطبا ورواه الدارقطنى وأغسله من غير شك فهذا فعلها

Bogga 196