Fath al-Qadeer Ala al-Hidayah

Ibn al-Humam d. 861 AH
173

Fath al-Qadeer Ala al-Hidayah

فتح القدير على الهداية

Daabacaha

دار الفكر

Lambarka Daabacaadda

الثانية

Goobta Daabacaadda

بيروت

وهو أحسن ووجهه ما علمت أن سقوط التنجس حال كون المستعمل في المحل ضرورة التطهير وليس البول مطهرا للتضاد بين الوصفين فيتنجس بنجاسة الدم فما ازداد الثوب بهذا إلا شرا إذ يصير جميع المكان المصاب بالبول متنجسا بنجاسة الدم وإن لم يبق عين الدم وفي الكتاب إشارة إلى ما اخترناه حيث قال بالماء وبكل مائع طاهر حيث أخرج المائع النجس قوله فلم يجوز في البدن بغير الماء لأن حرارة البدن جاذبة والماء أدخل فيه من غيره فيتعين

وعن طهارة البدن بغير الماء تفرع طهارة الثدى إذا قاء عليه الولد ثم رضعه حتى أزال أثر القىء وكذا إذا لحس أصبعه من نجاسة بها حتى ذهب الأثر أو شرب خمرا ثم تردد ريقه في فيه مرارا طهر حتى لو صلى صحت

Bogga 195