Fath al-Qadeer Ala al-Hidayah
فتح القدير على الهداية
Daabacaha
دار الفكر
Lambarka Daabacaadda
الثانية
Goobta Daabacaadda
بيروت
Noocyada
ثم لو كان المكان نجسا فبسط عليه ثوب طاهر إن شفه لا تجوز فوقه وإلا جازت ولو كانت النجاسة على جانبه وصلى على طرف طاهر آخر منه جاز سواء تحرك النجس أولا هو الصحيح بخلاف ما إذا كانت في طرف عمامته أو منديله المقصود ثوب هو لابسه فألقى ذلك الطرف على الأرض وصلى فإنه إن تحرك بحركته لا يجوز وإلا يجوز لانه بتلك الحركة ينسب لحمل النجاسة بخلافها في المفروش ولو صلى على ماله بطانة متنجسة وهو قائم على ما يلى موضع النجاسة من الطهارة عن محمد يجوز وعن أبى يوسف لا يجوز وقيل جواب محمد في غير المضرب فيكون حكم حكمه ثوبين وجواب أبى يوسف في المضرب فحكمه حكم ثوب واحد فلا خلاف بينهما
قال المصنف رحمه الله في التجنيس والأصح أن المضرب على الخلاف ذكره الحلوانى انتهى
ولو كان لبدا أصابته نجاسة فقلبه وصلى على الوجه الآخر عن محمد يجوز وعن أبى يوسف لا ولو صلى على الدابة وفي سرجها أو ركابها نجاسة مانعة فجماعة على أنه لا يجوز
قال في المبسوط وأكثر مشايخنا جوزوا لما قال في الكتاب والدابة أشد من ذلك يعنى أن باطنها محل النجاسة وتترك عليها الأركان وهى أقوى من الشرائط ويمكن أن يريد بقوله أشد من ذلك ما على ظاهرها إذ لا يخلو مخرجها وحوافرها وقوائمها عن النجاسة وفيه نظر قوله وقال صلى الله عليه وسلم حتيه ثم أقرصيه ثم اغسليه بالماء عن أسماء بنت أبى بكر الصديق رضى الله عنهما قالت جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيض كيف تصنع به قال تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلى فيه متفق عليه
وأخرجه الترمذى كذلك ولفظ اغسليه غير محفوظ فيه بل في حديث أم قيس بنت محصن سألته عن دم الحيض فقال صلى الله عليه وسلم حكيه بطلع واغسليه بماء وسدر أخرجه أبو داود والنسائى وابن ماجة
Bogga 192