142

Fath al-Qadeer Ala al-Hidayah

فتح القدير على الهداية

Daabacaha

دار الفكر

Lambarka Daabacaadda

الثانية

Goobta Daabacaadda

بيروت

روى ابن عدى في الكامل عن أنس عنه صلى الله عليه وسلم الحيض ثلاث أيام وأربعة وخمسة وستة وسبعة وثمانية وتسعة وعشرة فإذا جاوزت العشرة فهى مستحاضة وأعله بالحسن بن دينار والحديث معروف بالجلد بن أيوب

وروى موقوفا عن أنس

وقال ابن عدى في الحسن لم أر له حديثا جاوز الحد في النكارة وهو إلى الضعف أقرب

وروى الدارقطنى عن عبد العزيز الدراوردى عن عبيد الله بن عمر عن ثابت عن أنس قال هي حائض فيما بينها وبين عشرة فإذا زادت فهي مستحاضة

وروى أيضا حدثنا الحسين بن إسماعيل قال حدثنا خلاد بن أسلم حدثنا محمد بن فضيل عن أشعث عن الحسن عن عثمان بن أبى العاص قال لا تكون المرأة مستحاضة في يوم ولا يومين ولا ثلاثة حتى تبلغ عشرة فإذا بلغت عشرة أيام كانت مستحاضة

وقال أيضا حدثنا عثمان بن أحمد الدقاق قال حدثنا يحيى بن أبى طالب قال أخبرنا عبد الوهاب قال حدثنا هشام بن حسان عن الحسن أن عثمان بن أبى العاص الثقفى قال الحائض إذا جاوزت عشرة أيام فهي بمنزلة المستحاضة تغتسل وتصلى

وعثمان هذا صحابى

وقال أيضا حدثنا إبراهيم بن حماد قال حدثنا المخرمى قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا حماد بن سلمة وحدثنا مخلد قال حدثنا الحامى قال حدثنا وكيع قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن ثابت عن محمد بن زيد عن سعيد بن جبير قال الحيض ثلاث عشر وأسند مثله عن سفيان

وروى الدارقطنى عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من حديث واثلة بن الأسقع عنه صلى الله عليه وسلم أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام وضعفه بجهالة محمد بن منهال وضعف محمد ابن أحمد بن أنس

وروى ابن عدى في الكامل من حديث معاذ بن جبل عنه عليه الصلاة والسلام لا حيض دون ثلاثة أيام ولا حيض فوق عشرة أيام الحديث وضعفه بمحمد بن سعيد الشامى رموه بالوضع وأخرجه العقيلى عن معاذ عنه صلى الله عليه وسلم من غير طول وأعله بجهالة محمد بن الحسن الصدفى بالنقل

وروى ابن الجوزى في العلل المتناهية عن الخدرى عنه صلى الله عليه وسلم أقل الحيض ثلاث وأكثره عشر وأقل ما بين الحيضتين خمسة عشر يوما وضعفه بسليمان المكنى أبا داود النخعى

فهذه عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم متعددة الطرق وذلك يرفع الضعيفإلى الحسن والمقدرات الشرعية مما لا تدرك بالرأى فالموقوف فيها حكمه الرفع بل تسكن النفس بكثرة ما روى فيه عن الصحابة والتابعين إلى أن المرفوع مما أجاد فيه ذلك الراوى الضعيف

Bogga 162