Fath al-Mu'in bi Sharh Qurrat al-'Ayn bi Muhimmat al-Din

Zainuddin Ibn Abdul Aziz Al-Malibari d. 987 AH
56

Fath al-Mu'in bi Sharh Qurrat al-'Ayn bi Muhimmat al-Din

فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين

Daabacaha

دار بن حزم والجفان والجابي

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1424 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت وقبرص

وحرة غير وجه وكفين بما لا يصف لونا إن قدر عليه. ــ وستر حرة ولو صغيرة غير وجه وكفين ظهرهما وبطنهما إلى الكوعين. بما لا يصف لونا أي لون البشرة في مجلس التخاطب كذا ضبطه بذلك أحمد بن موسى بن عجيل. ويكفي ما يحكي لحجم الأعضاء لكنه خلاف الأولى. ويجب الستر من الأعلى والجوانب لا من الأسفل إن قدر أي كل من الرجل والحرة والأمة. عليه أي الستر. أما العاجز عما يستر العورة فيصلي وجوبا عاريا بلا إعادة ولو مع وجود ساتر متنجس تعذر غسله لا من أمكنه تطهيره وإن خرج الوقت ولو قدر على ساتر بعض العورة لزمه الستر بما وجد وقدم السوأتين فالقبل فالدبر ولا يصلي عاريا مع وجود حرير بل لابسا له لأنه يباح للحاجة ويلزم التطيين لو عدم الثوب أو نحوه. ويجوز لمكتس اقتداء بعار وليس للعاري غصب الثوب. ويسن للمصلي أن يلبس أحسن ثيابه ويرتدي ويتعمم ويتقمص ويتطيلس ولو كان عنده ثوبان فقط لبس أحدهما وارتدى بالآخر إن كان ثم سترة وإلا جعله مصلى كما أفتى به شيخنا. فرع يجب هذا الستر خارج الصلاة أيضا ولو بثوب نجس أو

1 / 86