Fath al-Mu'in bi Sharh Qurrat al-'Ayn bi Muhimmat al-Din

Zainuddin Ibn Abdul Aziz Al-Malibari d. 987 AH
15

Fath al-Mu'in bi Sharh Qurrat al-'Ayn bi Muhimmat al-Din

فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين

Daabacaha

دار بن حزم والجفان والجابي

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1424 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت وقبرص

ضارا ٤- وحائل كنورة ٥- ودخول وقت لدائم حدث. ــ ضارا كزعفران وصندل خلافا لجمع. ٤- ورابعها: أن لا يكون على العضو حائل بين الماء والمغسول كنورة وشمع ودهن جامد وعين حبر وحناء بخلاف دهن جار أي مائع وإن لم يثبت الماء عليه وأثر حبر وحناء. وكذا يشترط على ما جزم به كثيرون أن لا يكون وسخ تحت ظفر يمنع وصول الماء لما تحته خلافا لجمع منهم الغزالي والزركشي وغيرهما وأطالوا في ترجيحه وصرحوا بالمسامحة عما تحتها من الوسخ دون نحو العجين وأشار الأذرعي وغيره إلى ضعف مقالتهم وقد صرح في التتمة وغيرها بما في الروضة وغيرها من عدم المسامحة بشيء مما تحتها حيث منع وصول الماء بمحله وأفتى البغوي في وسخ حصل من غبار بأنه يمنع صحة الوضوء بخلاف ما نشأ من بدنه وهو العرق المتجمد وجزم به في الأنوار. ٥- وخامسها: دخول وقت لدائم حدث كسلس ومستحاضة. ويشترط له أيضا ظن دخوله فلا يتوضأ كالمتيمم لفرض أو نفل مؤقت قبل وقت فعله ولصلاة جنازة قبل الغسل وتحية قبل دخول المسجد وللرواتب المتأخرة قبل فعل الفرض ولزم وضوءان أو تيممان١ على خطيب دائم الحدث أحدهما: للخطبتين والآخر بعدهما

١ قال الشيخ علوي السقاف ﵀: في بعض النسخ بعده: أو يتممان ويتعين سقوطه لأمرين: الأول: إن التيممين يلزمان دائم الحدث والسليم والثاني: أنها لا تلاقي بعد ويكفي واحد لهما لغيره انتهى.

1 / 45