قال شيخ الإسلام ﵀ كما في «مجموع الفتاوى» (٢١/ ٦١٨): وأما إلحاق الشعر بالريق فلا يمكن؛ لأنَّ الريق متحلل من باطن الكلب، بخلاف الشعر؛ فإنه نابت على ظهره. اهـ
٢) وأما حديث ميمونة، فَنَضْحُ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- ليس بصريح على أنه فعلَ ذلك من أجل نجاسة شعره، بل يحتمل أنه رأى في الأرض رطوبة قد مسَّت جلد الكلب، أو حصل عرق منه لاصق الأرض. (^١)
مسألة [٢]: هل الحكم السابق مخصوص في كلب دون كلب
• ذهب جمهور أهل العلم إلى أنَّ الحكم السابق عام في جميع الكلاب، لا فرق في ذلك بين المأذون في اقتنائه، وما لا يجوز اقتناؤه، ولا بين البدوي، والحضري؛ لعموم الأدلة المتقدمة.
• وذهب مالك في رواية عنه إلى عدم وجوب الغسل فيما يجوز اقتناؤه.
والصحيح قول الجمهور، وهو ترجيح الشيخ ابن عثيمين ﵀. (^٢)
مسألة [٣]: حكم الغسل سبع مرات
• ذهب جمهور أهل العلم إلى وجوب غسل الإناء سبع مرات، وهو مذهب