(١/ ٥٤١)، وبعضهم بالنصب: «ثم يغتسلَ»، وأنكره النووي في «شرح مسلم» (٣/ ١٩١)، والقرطبي في «المفهم» (١/ ٥٤١) ودافع عليهما بعضهم، وعلى كل حال؛ فالمشهور الثابت في «الصحيحين» هي رواية الرَّفع، وتقدم بيان معناها.
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
مسألة [١]: حكم اغتسال الجنب في الماء الدائم
قال النووي ﵀ في «شرح مسلم» (٢٨٣): قال العلماء من أصحابنا وغيرهم: يكره الاغتسال في الماء الراكد، قليلًا كان، أو كثيرًا، وكذا يكره الاغتسال في العين الجارية.
قال: وهذا كله على كراهة التنزيه لا التحريم. انتهى
قال الشوكاني ﵀ في «نيل الأوطار» (١/ ٦٧): وينظر ما القرينة الصارفة للنهي عن التحريم.
قال أبو عبد الله غفر الله لهُ: لا أعلم قرينة تصرف النهي من التحريم، وظاهر كلام ابن حزم في «المحلَّى» أنه يقول بالتحريم. (^١)
مسألة [٢]: هل يرتفع الحدث إذا اغتسل في الماء الدائم؟
• ذهب ابن حزم في «المحلَّى» (١٥٠) إلى أنه لا يرتفع مطلقًا.
وقال ابن قدامة ﵀ في «المغني» (١/ ٣٥): إن كان الماء قلتين فصاعدًا،