161

Fath al-'Allam in the Study of Hadiths of Bulugh al-Maram Vol 4

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط ٤

Daabacaha

دار العاصمة للنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الرابعة

Sanadka Daabacaadda

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م

Goobta Daabacaadda

صنعاء - اليمن

Noocyada

٢٨ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، قَالَ: قَالَتْ خَوْلَةُ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَإِنْ لَمْ يَذْهَبِ الدَّمُ؟ قَالَ: «يَكْفِيك المَاءُ وَلَا يَضُرُّك أَثَرُهُ». أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ. وَسَنَدُهُ ضَعِيفٌ. (^١)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
مسألة [١]: استخدام مواد منظفة مع الماء في غسل دم الحيض
قوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «يَكْفِيك المَاءُ»، استدل به على عدم وجوب استخدام مواد حادَّة منظفة مع الماء، كالسدر، والصابون، وما أشبههما، وقد قال بالاستحباب دون الوجوب كثير من أصحاب الشافعي، وأكثر الحنفية، ورجَّح هذا القول ابن خزيمة ﵀ في «صحيحه» (١/ ١٤١).
• وذهب الشافعي ﵀ إلى الوجوب، واستدل بحديث أم قيس ﵂، أنها سألت النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- عن دم الحيض يصيب الثوب؟ فقال: «حُكِّيهِ بضلع، واغسليه بماء وسدر» أخرجه أبو داود (٣٦٣)، وهو حديث صحيح.
وقد مال الصنعاني إلى ترجيح هذا القول كما في «سبل السلام» (١/ ٨٤)، ورجَّحه الإمام الألباني ﵀ في «الصحيحة» (١/ ٥٤١).
قال أبو عبد الله غفر الله لهُ: الذي يظهر أنَّ القول الأول أرجح والله أعلم.
وحديث: «يكفيك الماء» ضعيفٌ كما تقدم، ولكن يغني عنه حديث أسماء

(^١) ضعيف. لم يخرجه الترمذي، وقد أخرجه أحمد (٢/ ٣٦٤، ٣٨٠)، وأبوداود (٣٦٥) وإسناده ضعيف؛ لأن فيه ابن لهيعة، وهو ضعيف مختلط.

1 / 163