155

Fath al-'Allam in the Study of Hadiths of Bulugh al-Maram Vol 4

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط ٤

Daabacaha

دار العاصمة للنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الرابعة

Sanadka Daabacaadda

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م

Goobta Daabacaadda

صنعاء - اليمن

Noocyada

وقال ابن الملقن ﵀ في «شرح العمدة» (١/ ٦٨١): معنى «لم يأكل»، أي: لم يستغن به، ويصير له غناءً عوضًا عن الإرضاع، لا أنه لم يدخل في جوفه شيء قط. اهـ
مسألة [٣]: نجاسة بول الرَّضيع
أَمْرُ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- بالنَّضْحِ مِنْ بَوْلِهِ يدل على نجاسته، ولكنها نجاسة مخففة.
قال النووي ﵀ في «شرح مسلم» (٣/ ١٩٩): وَلَا خِلَاف فِي نَجَاسَته، وَقَدْ نَقَلَ بَعْض أَصْحَابنَا إِجْمَاع الْعُلَمَاء عَلَى نَجَاسَة بَوْل الصَّبِيّ، وَأَنَّهُ لَمْ يُخَالِف فِيهِ إِلَّا دَاوُدُ الظَّاهِرِيّ، قَالَ الْخَطَّابِيُّ وَغَيْره: وَلَيْسَ تَجْوِيز مَنْ جَوَّزَ النَّضْح فِي الصَّبِيّ مِنْ أَجْل أَنَّ بَوْله لَيْسَ بِنَجِسٍ، وَلَكِنَّهُ مِنْ أَجْل التَّخْفِيف فِي إِزَالَته، فَهَذَا هُوَ الصَّوَاب، وَأَمَّا مَا حَكَاهُ أَبُو الْحَسَن بْن بَطَّال، ثُمَّ الْقَاضِي عِيَاض عَنْ الشَّافِعِيّ وَغَيْره أَنَّهُمْ قَالُوا: بَوْل الصَّبِيّ طَاهِر فَيُنْضَح. فَحِكَايَة بَاطِلَة قَطْعًا. اهـ
وقال الحافظ ﵀ في «الفتح» حديث (٢٢٣): وَلَمْ يَعْرِفْ ذَلِكَ الشَّافِعِيَّةُ، وَلَا الْحَنَابِلَةُ، وَكَأَنَّهُمْ أَخَذُوا ذَلِكَ مِنْ طَرِيق اللَّازِم -يعني أنهم عندما قالوا: يكفي النضح فيلزم أنهم يقولون بطهارته- وَأَصْحَاب الْمَذْهَبِ أَعْلَم بِمُرَادِهِ مِنْ غَيْرِهِمْ. اهـ
قال ذلك ردًّا على ابن بطال، وابن عبدالبر؛ إذ نسبوا إلى الشافعي، وأحمد القول بطهارته.

1 / 157