١٣ - وَعَنْ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ ﵁ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَا قُطِعَ مِنَ البَهِيمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ فَهُوَ مَيِّتٌ». أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ، وَحَسَّنَهُ، وَاللَّفْظُ لَهُ. (^١)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
مسألة [١]: العضو المنفصل من حيوان حَي، غير السمك والجراد، والآدمي
قال النووي ﵀ في «شرح المهذب» (٢/ ٥٦٢): العضو المنفصل من حيوان حي، كألية الشاة، وسنام البعير، وذيل البقرة، واليد، وغير ذلك، نجسٌ بالإجماع.
ثم استدل بحديث أبي واقد الذي في الباب، ثم قال: قال الترمذي: والعمل