١٢ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي شَرَابِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ، ثُمَّ لِيَنْزِعْهُ فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءً وَفِي الآخَرِ شِفَاءً». أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ (^١)، وَأَبُودَاوُد، وَزَادَ: «وَإِنَّهُ يَتَّقِي بِجَنَاحِهِ الَّذِي فِيهِ الدَّاءُ». (^٢)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
مسألة [١]: ميتة ما ليس له نفس سائلة
اسْتُدِلَّ بحديث الباب على أنَّ ما ليس له نفس سائلة؛ فميتته طاهرة؛ لأنها لو كانت نجسة، ما أمر النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- بغمسها في الشراب، وقد جاء في ذلك حديث صريح، ولكنه ضعيفٌ، فأخرج الدارقطني، والبيهقي من حديث سلمان الفارسي ﵁، أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، قال: «يا سلمان، كلُّ طعام، وشراب وقعت فيه دابة ليس لها دم، فماتت فهو حلال أكله، وشربه، ووضوؤه».
وهو حديث ضعيفٌ جدًّا، فيه: علي بن زيد بن جدعان، وهو ضعيف، وفيه: بقية بن الوليد، وقد تفرد به عن شيخه: سعيد بن أبي سعيد الزبيدي، وهو مجهول، وقد ضُعِّفَ أيضًا.
قال الحافظ ﵀ في «التلخيص» (١/ ٣٨): واتفق الحفاظ على أنَّ رواية بقية