فصل فيما لا يجوز به التوضؤ لا يجوز التوضؤ بماء الفواكه وتسفير أن يدق التفاح أو السفرجل دقا ناعما ثم يعصره فيستخرج منه الماء وقال بعضهم تفسيره أن يدق التفاح أو السفرجل ويطبخ بالماء ثم بعصر فيستخرج منه الماء وفي الوجهين لا يجوز به التوضؤ لأنه ليس بماء مطلق ولا يجوز التوضؤ بماء البطيخ والقثاء والقند ولا بالماء الذي يسيل من الكرم في الربيع كذا ذكره شمس الأئمة الحلواني ولا بماء الورد والزعفران ولا بماء الصابون والحرض إذا ذهبت رقته وصار ثخينا وإن بقيت رقته ولطافته جاز به التوضؤ وكذا لو طبخ بالماء ما يقصد به المبالغة في التنظيف كالسدر والحرض وإن تغير لونه ولكن لم تذهب رقته يجوز به التوضؤ وإن صار ثخينا مثل السويق لا يجوز به التوضؤ ولو توضأ بماء السيل يجوز وإن خالطه التراب إذا كان الماء غالبا رقيقا فراتا كان أو أجاجا وإن كان ثخينا كالطين لا يجوز به التوضؤ وكذا التوضؤ بماء الزعفران وزردج العصفر يجوز إن كان رقيقا والماء غالب فإن غلبته الحمرة وصار متماسكا لا يجوز به التوضؤ أما عند أبي يوسف رحمه الله تعتبر الغلبة من حيث الأجزاء لا من حيث اللون هو الصحيح وعلى قول محمد رحمه الله تعتبر الغلبة بتغير الطعم واللون والريح ويجوز التوضؤ بالماء الذي ألقي فيه الحمص أو الباقلاء ليبتل وتغير لونه وطعمه ولكن لم تذهب رقته ولو طبخ فيه الحمص أو الباقلاء وريح الباقلاء يوجد منه لا يجوز به التوضؤ وذكر الناطقي إذا لم تذهب رقة الماء ولم يسلب منه اسم الماء جاز به الوضوء وكذا لو بل الخبز بالماء وبقي رقيقا جاز به الوضوء فإن صار ثخينا لا يجوز وكذا لو ألقي الزاج في الماء حتى اسود لكن لم تذهب رقته جاز به الوضوء ولو وقع الثلج في الماء وصار ثخينا غليظا لا يجوز به التوضؤ لأنه بمنزلة الحمد وإن لم يصر ثخينا جاز ولو توضأ في الحوض انجمد ماؤه إلا أنه رقيق ينكسر بتحريك الماء جاز وضوؤه وإن كان الجمد على وجه الماء قطعا قطعا إن كان كبير لا يتحرك بتحريك الماء لا يجوز وإن كان قليلا يتحرك بالتحريك يجوز بمنزلة ما لو كان على وجه الماء عود أو خشب يتحرك بتحريك الماء يجوز به التوضؤ وإلا فلا ولو توضأ بالثلج إن كان يذوب ويسيل الماء على أعضائه جاز وإلا فلا وإن بال جاهل في الماء الجاري ورجل أسفل منه يتوضأ إن لم يتغير لون يتغير لو الماء أو طعمه أو ريحه يجوز وإلا فلا وإن كان الماء راكدا إن كان قليلا لا يجوز فيه التوضؤ أصلا وإن كان كثيرا فقد مرت المسألة قبل هذا وكذا لو صب آنية الخمر في نهر عظيم ورجل أسفل منه يتوضأ أو يشرب جاز إن لم يظهر أثره في ذلك إذا كان على بدنه نجاسة فمسحها بخرقة مبلولة ثلاث مرات. (حكي) عن الفقيه أبي جعفر أنه قال يطهر إذا كان الماء متقاطرا على بدنه ولا يجوز التوضؤ بشيء من الأشربة ولا بغيرها من المائعات نحو الخل والمري إلا نبيذ التمر فإنه يجوز التوضؤ به عند عدم الماء المطلق في قول أبي حنيفة الأول ووجوده يمنع التميم في قوله وتفسير النبيذ أن <18> يلقي التمر في الماء فيأخذ الماء حلاوته ولا يصير نخينا ولا سكرا فإن كان سكرا لا يحل شربه ولا يجوز به التوضؤ وإن طبخ أدنى طبخة الصحيح أنه لا يجوز به التوضؤ على قول أبي يوسف رحمه الله يتيمم ولا يتوضأ بنبيذ التمر وهو قول أبي حنيفة الآخر وعلى قول محمد رحمه الله تعالى يجمع بينه وبين التيمم فإن كان معه سؤر الحمار ونبيذ التمر يتوضا بسؤر الحمار ويتيمم ولا يلتفت إلى نبيذ التمر لأن سؤر الحمار كان طهوراص في الأصل وإنما صار مشكلاص بشرب الحمار أما نبيذ التمر ما كان طهورا في الأصل وفي رواية يجمع بين الكل وما يحل شربه إذا أصاب ثوباص لا يفسده (الماء) إذا اختلط بالمخاط أو بالبزاق جاز به التوضؤ ويكره * (فصل في الأسآر)* سؤر طاهر لا كراهة فيه وهو سؤر ما يؤكل لحمه من الحيوان وسؤر الآدمي على أي صفة كان (وسؤر مكروه) وهو سؤر سواكن البيوت كالفأرة والحية والوزغة والهرة في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله واختلف المشايخ في بول الهرة والفأرة منهم من جعله عفواص إذا أصاب ثوباص لا يفسده ومنهم من قدره بالكثير الفاحش والصحيح أنه مفسد وسؤر الدجاجة المخلاة مكروه وكذا سؤر سباع الطير (وسؤر نجس) وهو سؤر الخنزير والكلب وسباع الوحش كالاسد والفهد ونحو ذلك (وسؤر مشكوك) وهو سؤر الحمار والبغل واختلفوا في الشك قال بعضهم الشك في طهارته حتى لو وقع في الماء القليل يفسده وإن أصاب الثوب أو البدن لا يفسده (والصحيح)أن الشك في طهوريته وعرقهما طاهر في ظاهر الرواية لا يفسد الماء والثوب (وذكر) شمس الأئمة الحلواني أن عرقهما نجس وإنما جعل عفواص في الثوب والبدن لمكان الضرورة في طهارة لبن الأتان روايتان (وأما سؤر الفرس) فعن أبي حنيفة فيه روايتان وأظهرهما أنه طاهر وطهور وهو قولهما ثم السؤر لطاهر بمنزلة الماء المطلق فإن استعمل الماء الكره مع القدرة على الماء المطلق صحت طهارته ويكره وفي المشكوك يجمع بينه وبين التيمم ولو اكتفى بأحدهما وصلى لا تجوز صلاته * (فصل في النجاسة التي تصيب الثوب أو الكف أو البدن أو الأرض) * (النجاسة نوعان) غليظة وخفيه (فالخفيفة) لا تمنع ما لم تفحش (والغليظة) إذ زادت على قدر <19> الدرهم تمنع جواز الصلاة واختلفوا في مقدار الدرهم أنه معتبر وزنا أو بسطاص الصحيح أنه في المستجسدة كالعذرة والروث ولحم الميتة يعتبر قد الدرهم وزنا وفي غير المستجسدة كالبول والخمر والدم يعتبر القدر بسطا واختلفوا أيضا فيا الدرهم الذي يقدر به (قال شمس الأئمة) السرخسي رحمه الله يعتبر فيه أكبر دراهم البلد إن كان في البلد دراهم مختلفة ثم النجاسة الغلظة ما لا شبهة في نجاستها ثبتت نجاستها بدليل مقطوع به كالخمر والم المسفوح ولحم الميتة وبول ما لا يؤكل لحمه وأما الروث وأخثاء البقر فعند أبي حنيفة نجس نجاسة غليظة وعند صاحبيه نجاسة خفيفة لا فرق عندهما بين المأكول وغير المأكول وفي كل ما يعتبر فيه الفاحش فهو مقدر بالربع في قول محمد رحمه الله وهو رواية عن أبي حنيفة وقال أبو يوسف رحمه الله شبر في شبر وفي رواية ذراع في ذراع (وبول ما يؤكل لحم) نجس في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله نجاسة خفيفة لتعارض الأدلة وقال محمد رحمه الله طاهر (العذرة) ونحو الكل ورجيع السباع نجس نجاسة غليظة (خرء) ما يؤكل لحمه من الطيور طاهر إلا ما له رائحة كريهة كخرء الدجاج والبط والإوز فهو نحس نجاسة غليظة (ذرق) سباع الطير كالبازي والدأة لا يفسد الثوب واختلف المشايخ في بول الهرة والفأرة إذا أصاب الثوب قال ببعضهم يفسد إذا زاد على قدر الدرهم وهو الظاهر وقال بعضهم لا يفسد أصلا وقال بعضهم يفسد إذا فحش ويظهر أثر الضرورة في التخفيف لا في سلب النجاسة (دم) السك وما يعيش في الماء لا يفسد الثوب في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله وقال أبو يوسف رحمه الله يفسد إذا فحش دم الحلمة أو الوزغة يفسد الثوب والماء ودم البق أو البعوض أو البرغوث لا يفسد عندنا (الطحال والكبد) طاهران فبل الغسل حتى لو اطلى به وجه الخف وصلى جازت صلاته وما يبقى من الدم في عروق المذكاة بعد الذبح لا يفسد الثوب وإن فحش (وعن أبي يوسف) رحمه الله يفسد الثوب إذا فحش ولا يفسد القدر (الدم) الذي ظهر في رأس الجرح وانتفخ ولم يسل ليس ينجس في قول أبي يوسف وقال محمد نجس (ماء ) الطابق نجس قياساص ولي بنجس <20> استحسانا وصوبته إذا أحرقت العذرة فأصاب ماء الطابق ثوب إنسان لا يفسده استحسانا ما لم يظهر أثر النجاسة فيه وكذا الاصطبل إذا كان حارا وعلى كونه طابق أبيت البالوعة إذا كان عليه طابق فعرق الطابق وتقاطر منه وكذا الحمام إذا أهريق فيه النجاسات فعرق حيطانها وكوتها وتقاطر وكذا لو كان في الاصطبل كوز معلق فيه ماء فترشح من أسفل الكوز في القياس يكون نجساص لأن البلة في أسفل الكوز صارت نجسة ببخار الاصطبل وفي الاستحسان لا يتنجس لأن الكوز طاهر والماء الذي فيه طاهر فما ترشح منه يكون طاهراص (إذا صلى) ومعه شعر الآدمي قد ذكرنا أنه تجوز صلاته ولو قلع إنسان سنه أو قطع أذنه ثم أعادهما إلى مكانهما وصلى أو صلى وسنه أو أذنه في كممه تجوز صلاته في ظاهر الرواية وكذا لو صلى وفي عنقه قلادة فيها سن كلب أو ذئب تجوز صلاته وما يطهر جلده بالدباغ يطهر لحمه بالذكاء ذكره شمس الأئمة الحلواني قيل يشترط أن تكون الذكاة من أهلها في محلها وهو ما بين اللبة واللحيين وقد سمى بحيث لو كان مأكولا لا يحل أكله بتلك الذكاة (وذكر الناطفي) إذا صلى ومعه من لحم السباع كالثلعب ونحوه أكثر من قدر الدرهم لا تجوز صلاته وإن كان مذبوحا ولو صلى ومعه لحم بازي قد ذبح جازت صلاته لأن سؤر الثعلب ونحوه نجس وما كان سؤره نجسا لا يطهر لحمه إلا بالذكاة إنما يطهر إذا لم يكن سؤره نجسا (وعن الفقيه أبي جعفر) إذا صلى ومعه لحم سباع الوحش قد ذبح لا تجوز صلاته ولو وقع في الماء أفسده وذكر الناطفي عن محمد رحمه الله إذا صلى على جلد كلب أو ذئب قد ذبح جازت صلاته (الكلب) إذا أخذ عضو إنسان أو ثوبه بفيه أخذه في الغضب لا يفسده وإن أخذه في اللعب والمزاح يفسده لأنه في الوجه الأول يأخذ بسنه وسنه غير نجس وفي الوجه الثاني يأخذ بفيه ولعابه نجس إذا مشى كلب على ثلج فوضع إنسان رجله على ذلك الموضع إن كان الثلج رطبا بحيث لو وضع عليه شيء يبتل يصير الثلج نجسا فما يصيبه يكون نجسا وإن لم يكن رطبا لا يتنجس وقيل إنه لا يتنجس الثلج وهو محمول على الوجه الثاني وكذا الكلب إذا مشى في طين أو ردغة يتنجس الطين والردغة إذا صلى وهو حامل شهيدا عليه دمه جازت صلاته وإن <21> أصاب دم الشهيد ثوب إنسان أفسده (لعاب الفيل نجس) كلعاب الفهد والأسد إذا أصاب الثوب بخرطومه نجسه الثوب النجس إذا غسل ثلاثا وعصر مرة لا يطهر إلا في رواية عن أبي يوسف رحمه الله فإن غسل ثلاثا وعصر في كل مرة ثم تقاطر منه قطرة فأصابت شيئا إن عصره في المرة الثالثة وبالغ فيه بحيث لو عصره لا يسل منه الماء فالكل طاهر وإلا فما تقاطر منه نجس فإذا أصاب شيئا أفسده إذا غسل الثوب ثلاثا وعصر في كل مرة وقوته أكثر من ذلك ولم يبالغ صيانة للثوب لا تجوز إذا نام الكلب على حصير المسجد إن كان يابسا لا يتنجس وإن كان رطبا ولم يظهر أثر النجاسة فيه فكذلك (إذا) رمى بعذرة في نهر فانتضح الماء من وقوعها فأصاب ثوبا إن ظهر أثر النجاسة فيه يصير نجسا وإلا فلا وكذلك لو بال الحمار في ماء جار فأصاب الرش ثوب إنسان لا يفسده ما لم يتيقن أنه بول وإن كان الماء راكدا فزاده على قدر الدرهم أفسده (الكلب) إذا خرج من الماء وانتفض فأصاب ثوب إنسان أفسده قيل إن كان ذلك من ماء المطر لا يفسده إلا إذا أاب المطر جلده وفي ظاهر الرواية أطلق ولم يفصل إذا صلى ومعه فأرةأو هرة أو حية تجوز صلاته وقد أساء وكذا كل ما يجوز التوضؤ بسؤرهوإن كان في كمه ثعلب أو جرو كلب لا جو صلاته لأن سؤره نجس لا يجوز به التوضؤ به (ولو صلى) ومعه جلد حية أو أكثر من قدر الدرهم لا تجوز صلاته وإن كانت مذبوحة لأن جلدها لا يحتمل الدباغة فلا تقام الذكاة مقام الدبغ وأما قميص الحية ذكر شمس الأئم الحلواني الصحيح أنه طاهر (إذا صلى) وفي كمه بيضة مذرة قد حال محها دما جازت صلاته وكذا البيضة التي فيها فرخ ميت (البيضة) الرطبة أو السلخلة الرطبة إذا وقعت في ثوب لا تفسده في قياس قول أبي حنيفة رحمه الله (امرأة) صلت ومعها صبي ميت إن لم يكن استهل فصلاتها فاسدة غسل أو لم يغسل وإن كان قد استهل ولم يغسل فكذلك وإن كان قد غسل جازت صلاته والمستحب أن لا يصلى على هذه الحالة (ثوب) أصابه عصير ومضى على ذلك أيام جازت الصلاة فيه عند علمائنا رحمهم الله تعالى لأنه لا يصير خمرا في الثوب (امرأة) صلت ومعها دود القز جازت صلاتها لأنه ليس بنجس (ثوب) أصابت <22> النجاسة طرفا منه فنسي ذلك الموضع فغسل منه طرفا جازت الصلاة فيه (إذا قاء ملء الفم) ينبغي أن يغسل فاه فإن لم يغسله حتى صلى جازت صلاته لأنه يطهر بالبزاق عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله وكذا إذا شرب الخمر ثم صلى بعد زمان وكذا إذا أصاب النجاسة بعض أعضائه ولحسها بلسانه حتى ذهب أثرها وكذا السكين إذا تنجست فلحسها بلسانه أو مسحها بريقه وكذا الصبي إذا قاء على ثدي الأم ثم مض الثدي مرارا يطهر (إذا صلى) على ثوب محشو بطانته نجسة وظهارته طاهرة جازت صلاته في قول محمد رحمه الله ويجعل كثوبين وعلى قول أبي يوسف رحمه الله لا تجوز ويجعل كثوب واحد ولو صلى على ثوب محشو بطانته طاهرة وظهارته كذلك وحشوه نجس جازت صلاته في قول محمد رحمه الله وذكر في السير ما يدل على هذا وعلى قول أبي يوسف رحمه الله لا تجوز صلاته في الفصلين وقوله أقرب إلى الاحتياط (الأرض)أو الشجر إذا أصابته النجاسة فأصابها المطر ولم يبق لها أثر يصير طاهرا إذا صلى ومعه تكة من شعر الكلب جازت صلاته لأنه تبع (المرأة ) إذا اختضبت بحناء نجس فغسلت ذلك الموضع ثلاثا بماء طاهر يطهر لأنها أتت بما في وسعها وينبغي أن لا يكون طاهرا مادام يخرج منه الماء الملون بلون الحناء (إذا كان) على بدن الرجل نفطة يبس ما تحتها من الرطوبة ولم تذهب الجلدة عنها فتوضأ وأمر الماء على الجلدة جازت وإن لم يصب الماء ما تحتها لأن الواجب غسل الظاهر دون الباطن (الحمار) إذا وقع في الملاحة وصار ملحا كان الكل طاهرا حل أكله في قول محمد رحمه الله وعلى قول أبي يوسف نجس وكذا العذرة إذا أحرقت وصارت رمادا والطين النجس إذا جعل منه الكوز أو القدر وطبخ به يكون طاهرا (الجلد المدبوغ) إذا أصابته النجاسة إن كان صلبا لا ينشف النجاسة لصلابته يطهر بالغسل في قولهم وإن كان ينشف النجاسة إن أمكن عصره يغسل ثلاثا ويعصر في كل مرة فيطهر وإن كان لا يمكن عصره فعند أبي يوسف يغسل ثلاثا ويجفف في كل مرة فيطهر وعند محمد رحمه الله لا يطهر أبدا وعلى هذا الخلاف اللحم إذا طبخ بالخمر والحديد إذا موه بالماء النجس عند محمد رحمه الله لا يطهر أبدا وعند أبي يوسف رحمه الله يغلى اللحم في الماء الطاهر ثلاثا فيطهر والحديد يموه بالماء الطاهر ثلاثا <23> ويبرد في كل مرة فيطهر وكذا الحصير من البردي إذا أصابته النجاسة وهو جديد لا يطهر عند محمد رحمه الله وعند أبي يوسف يغسل ثلاثا ويجفف في كل مرة فيطهر وقد ذكرنا هذا في شراك النعل والبوريا من القصب يغسل ثلاثا ويطهر بلا خلاف لأنه لا ينشف النجاسة (وعند محمد رحمه الله) جلد الميتة إذا يبس ووقع في الماء لا يفسد ولو صلى معه جازت صلاته وإن كان أكثر من قدر الدرهم إذا دبغ بالرماد أو بالملح أو السبخة أو ما يمنعه من الفساد ويخرجه عن حد الأكل فهو دباغ (الخشب) إذا أصابته النجاسة فأصابه المطر بعد ذلك كان ذلك بمنزلة الغسل كالأرض إذا أصابتها النجاسة ثم أصابها المطر كان ذلك بمنزلة الغسل فإنه لم يصب المطر فالأرض تطهر بالجفاف إذا لم يبق أثر النجاسة واختلفوا في الشجر والكلأ مادام قائما على الأرض يطهر بالجفاف وإن كان موضوعا ينقل ويحول من مكان إلى مكان إن كانت النجاسة على الجانب الذي يلي الأرض جازت الصلاة عليها وإن كانت النجاسة على الجانب الذي قام عليه المصلي لا تجوز والبساط الذي بعض أطرافه نجس جازت الصلاة على الطاهر منه سواء كان يتحرك الطرف الآخر بتحرك المصلي أولا يتحرك لأن البساط بمنزلة الأرض فيشتر فيه طهارة مكان المصلي بخلاف ما إذا صلى في ثوب وطرفه طاهر ورف منه نجس فلبسن الطرف الطاهر وألقي الطرف النجس على الأرض إن كان ما على الأرض يتحرك بتحركه لا تجوز صلاته إذا أراد أن يصلي على أرض عليها نجاسة فكبسها بالتراب ينظران كان التراب قليلا بحيث لو استشمه يجد رائحة النجاسة لا يجوز وإن كان التراب كثيرا لا يجد ريح النجاسة يجوز (الحجر إذا أصابته النجاسة) إن كان حجرا يتشرب النجاسة كحجر الرحا يكون يبسه طهارته وإن كان لا يتشرب لا يطهر إلا بالغسل (اللبن إذا أصابته النجاسة) وهو غير مفروش لا يطهر بالجفاف لأنه ليس بأرض وإن كان مفروشا وصلى عليه بعد الجفاف جازت صلاته لأنه صار كوجه الأرض فإن قلع بعد ذلك هل يعود نجسا فيه روايتان (إذا قام) <24> المصلي على مكان طاهر ثم تحول إلى مكان نجس ثم عاد إلى الأول إن لم يمكث على النجاسة مقدار ما يمكنه فيه أداء أدنى ركن جازت صلاتهوإلا فلا إذا صلى ومعه نافجة مسك إن كانت النافجة يابسة جازت صلاته لأنهما بمنزلة المدبوغة وإن كانت رطبة إن كانت نافجة دابة مذبوحة جازت صلاته لأنها طاهرة وإن لم تكن مذبوحة فصلاته فاسدة والمسك حلال على كل حال يؤكل في الطعام ويجعل في الأدوية ولا يقال إن المسك دم لأنها وإن كانت دما فقد تغيرت فيصير طاهرا كرماد العذرة (الصب) إذا بال في التنور أو مسحت المرأة التنور بخرقة مبلولة بنجاسة ثم خبزت إن كانت النجاسة قد يبست ولم يبق بللها قبل إلصاق الخبز بالتنور لا يتنجس الخبز لأن النار لما أكلت البلة صارت كالأرض إذا يبست بالشمس وإن ألصقت الخبز بالتنور حال قيام البلة فالخبز نجس وقيل إن كان الخبز خبز حنطة أو شعير لا يتنج وإن كان الخبز خبز الأرز أو الجاورس يتنجس لأن ذلك ينشف (إذا صلى ومعه درهم) تنجس جانباه الصحيح أنه لا يمنع جواز الصلاة لأن الكل درهم واحد وإن صلى في ثوب ذي طاق واحد كالقميص ونحوه وعليه نجاسة أقل من قدر الدرهم قد نفذت النجاسة إلى الجانب الآخر فلو جمعا يكون أكثر من قدر الدرهم لا يمنع جواز الصلاة في قولهم وليس هذا كالنجاسة المتفرقة في ثوب واحد ولو كانت النجاسة على البساط أو الأرض تحت القدمين تجمع كما في ثوب واحد ولو صلى في ثوبين على كل واحد منهما نجاسة أقل من قدر الدرهم ولو جمعا يكون أكثر من قدر الدرهم فإنه يجمع بينهما ويمنع جواز الصلاة ولو صلى في ثوب ذي طاقين فأصابت النجاسة أحد الطاقين ونفذت إلى الآخر على قول أبي يوسف هو كثوب واحد لا يمنع جواز الصلاة وعلى قول محمد يمنع وقيل إن كان مضروبا يمنع عندهم وقول أبي يوسف رحمه الله أوسع وقول محمد رحمه الله أحوط وفيما إذا كانت البطانة نجسة دون الظهارة أو كان الحشو نجسا الأحوط قول أبي يوسف رحمه الله (الماء) الذي يسيل من فم النائم طاهر هو الصحيح لأنه متولد من البلغم إذا جعل السرقين <25> في الطين وطين به شيء فيبس فوضع علي8ه منديل مبلول لا يتنجس (السرقين) الجاف أو التراب النجس إذا هبت به الريح فأصاب ثوبا لا يتنجس ما لم ير فيه أثر النجاسة ولو مر الريح على الجاسة وثمت ثوب مبلول معلق تصيبه الريح قيل بأنه يتنجس إذا أصلح مصارين شاة ميتة وصلى معها جازت صلاته وكذا لو أصلح المثانة ودبغها وجعل فيها اللبن أو السمن جاز وكذا الكرش وكل ما يمنع عن الفساد ويخرج عن حد الأكل فهو دباغكان ذلك بالتراب أو الشمس ونحوهما وقال أبو يوسف رحمه الله الكرش لا يقبل الدباغ لأنه بمنزلة اللحم إذا أدخل المرارة في أصبعه لقرحة يكره ذلك في قول أبي حنيفة رحمه الله لأن عنده لا يباح التداوي ببول ما يؤكل لحمه (الخف) إذا أصابته النجاسة إن كانت النجاسة مستجدة كالعذرة والروث والمني يطهر بالحك إذا يبست وإن كانت النجاسة رطبة في ظاهر الرواية لا يطهر إلا بالغسل ون أبي يوسف رحمه الله إذا مسحها على وجه المبالغة بحيث لا يبقى لها أثر يطهر وعليه الفتوى لعموم البلوى وإن لم تكنالنجاسة مستجسدة كالخمر والبول لا يطهر إلا بالغسل وعن أبي يوسف رحمه الله إذا ألقى عليها ترابا فمسحها يطهر لأنها تصير في معنى المستجسدة وبه نأخذ (والثوب) لا يطهر غلا بالغسل وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى إلا المني فإنه يطهر بالفرك وقيل مني المرأة لا يطهر بالترك لأنه رقيق بمنزلة البول وفي مجموعاتمجد الأئمة البخاري قال وفي فوائد الشيخ القاضي الإمام أبي علي النسفي إنه سئل أبو بكر محمد بن الفضل عن مني المرأة إذا أصاب الثوب هل يطهر بالفرك كمني الرجل قال لا يطهل لأن مني الرجل في غلظة ومني المرأة رقيق أصفر كالبول فلا يطهر إلا بالغسل ثم قال مجد الأئمة قال رحمه الله تعالى يعني أستاذه القاضي الصحيح أنه لا فرق بين مني المرأة ومني الرجل (والبدن) لا يطهر من جميع ذلك إلا بالغسل ولو مسح موضع الحجامة ثلاث مرات بثلاث خرق مبلولة قد مر قبل هذا أنه يجوز إذا كان الماء متقاطرا إذا أصاب الثوب مني ففرك وحكم بطهارته فأصابه ماء بعد ذلك الصحيح أنه لا يعود نجسا (والأرض) إذا أصابتها النجاسة فجفت وذهب أثرها ثم أصابها الماء <26> بعد ذلك الصحيح أنه لا يعود نجسا وكذا لو جفت الأرض وذهب أثر النجاسة ورش عليها الماء وجلس عليها لا بأس به (والتراب الطاهر) إذا جعل طينا بالماء النجس أو على العكس الصحيح أن الطين نجس أيهما كان نجسا (خف) بطانة ساقه من الكرباس فدخل في جوفه ماء نجس فغسل الخف ودلكه باليد وملاه ثلاث مرات وإهراق الماء يصير طاهرا لأنه أتى بما هو الممكن (إذا ذبح شاة) ومسح السكين بصوفها يطهر إذا ذهب أثر الدم وكذا السيف إذا تنجس ومسحه بالتراب أو بالخرقة وذهب أثر الدم (ثوب) أصابته نجاسة رطبة فألقي عليها ثوبا وصلى إن كان ثوبا يمكن أن يجعل من عرضه ثوبين كالنهالي يجوز في قول محمد رحمه الله وإن كان لا يمكن أن يجعل من عرضه ثوبين لا يجوز ولو ألقي عليها لبدا وصلى قال أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تجوز صلاته وقال الحلواني لا تجوز إلا أن يلقي على هذا الطرف الطرف الآخر فيصير بمنزلة ثوبين وإن كانت النجاسة يابسة جازت صلاته على كل حال لأنها لا تلتصق بالثوب الملقى عليها (إذا) نام الرجل على فراش أصابه مني ويبس فعرق الرجل وابتل الفراش من عرقه إن لم يظهر أثر البلل في جسده لا يتنجس بدنه وإن كان العرق كثيرا حتى ابتل الفراش ثم أصاب ذلك الفراش جسده فظهر أثره في جسده تنجس بدنه وكذا إذا غسل رجليه ومشى على ارض نجسة بغير مكعب فابتلت الأرض من بلل رجليه واسود وجه الأرض لكم لم يظهر أثر بلل الأرض في رجليه فصلى جازت صلاته وإن كان بلل الماء في الرجل كثيرا حتى مشى على رجل الأرض وابتل وجه الأرض فصارت طينا ثم أصاب الطين رجله لا تجوز صلاته وقيل إن كانت النجاسة فيالأرض يابس فمر عليها برجل مبلولة لا تتنجس رجله وإن كانت النجاسة في الأرض ربة ورجله يابسة تتنجس الرجل (رجل)دخل مربطا فأصاب رجله من الأرواث شيء فصلى قالوا لا بأس به ما لم يفحش لعموم البلوى وعن محمد رحمه الله أنه رخص في الأرواث حين قدم الري لما رأى فيه من البلوى وإن أصاب الخف منه شيء يعتبر فيه قدر الربع والمراد من الربع ربع ما دون الكعبين لا ما فوقهما لأن ما فوقهما زيادة على الخف (إذا استنجى) الرجل <27> وجرى ماء الاستنجاء تحت رجله وهو متخفف إن لم يدخل ماء الاستنجاء في خفه لا بأس به ويطهر خفه تبعا لطهارة موضع الاستنجاء كما قلنا في عروة القمقمة إذا أخذها بيد نجسة وغسل يده ثلاثا إذا طهرت يده تطهر العروة تبعا (الحصير من البردي) إذا تنجس إن كانت النجاسة رطبة يغسل بالماء ثلاثا ويقوم على الحصير حتى يخرج الماء من أثقابه وإن كانت النجاسة يبست في الحصير تدلك حتى تلين النجاسة وتزول بالماء ولو كان الحصير من القصب فقد ذكرنا أنه يغسل ثلاثا فيطهر (البساط النجس) إذا ألقي في الماء الجاري فجرى عليه الماء ليلة يطهر (الآجر) إذا تنجس وهو غير مفروش إن كان قديما مستعملا يغسل ثلاثا فيطهر وإن كان جديدا يغسل ثلاثا ويجفف في كل مرة (إذا) إذا تنجست اليد بدهن نجس فغسلها ثلاثا من غير حرض وبقي أثر الدهن في يده على قياس قول أبي يوسف رحمه الله يطهر (إذا) امتخط الرجل في ثوب ورأى فيه أثر الدم لا ينجسه لأن كل ما لا يكون حدثا لا يكون نجسا (إذا) وجد الشعير في بعر الغنم أو الإبل يغسل ثلاثا ويؤكل وإن كان في إخثاء البقر لا يكون (إذا) أحرق الرجل رأس شاة وقد تلطخت بالدم ولم يغسله وطبخه في قدر جاز ولا يفسد المرق (اللحم) إذا كان عليه دم مسفوح كان نجسا وإن لم يكن من الدم المسفوح لا يكون نجسا (الطائر) إذا وقع في قدر ومات فيه إن وقع حال الغليان فالكل فاسد يهراق جميع ما كان فيه وإن وقع بعد ما سكن عن الغليان تصب المرقة ويغسل اللحم الذي كان فيه ويؤكل (إذا صب الطباخ) في القدر مكان الخل خمرا غلطا فالكل نجس لا يطهر أبدا وما روي عن أبي يوسف رحمه الله أنه يغلى ثلاث مرات لا يؤخذ به وكذا الحنطة إذا طبخت بالخمر لا تطهر أبدا قال رحمه الله وعندي إذا صب فيه الخل وترك حتى صار الكل خلا لا بأس به ولو صب الخمر على الحنطة تغسل ثلاثا وتجفف في كل مرة (البعرة) إذا وقعت في المحلب عند الحلب فرمي بها من ساعته لا بأس به وإن تفتت البعرة في اللبن يصير نجسا لا يطهر بعد ذلك (إذا صلى على الدابة) وفي سرجه نجاسة إن كان ذلك من عرق الدابة لا بأس به لأنه مشكل فلا يمنع الجواز وإن كانت من دم أو عذرة أكثر من قدر الدرهم لا يجوز <28> (بعر الفأرة) إذا وقع في حنطة وطحنت الحنطة لا بأس بأكل الدقيق إلا أن يكون كثيرا يظهر أثره بتغير الطعم وغيره (خبز) وجد في خلاله بعر الفأرة إن كان البعر على صلابته يرمى البعر ويؤكل الخبز (خمر) صب في قدر الطعام ثم صب فيه الخل وصار حامضا بحيث لا يمكن أكله لحموضيته وحموضيتها حموضة الخل لا بأس بأكلها وعلى هذا في جميع المسائل إذا صب في الخمر الخل وصار خلا لا بأس بأكلها (فأرة) وقعت في خمر ثم استخرجت قبل التفتت ثم صارت خلا لا بأس بأكله وإن تفسخت في الخمر ثم استخرجت ثم صار الخمر خلا لا يحل أكله وكذا الكلب إذا ولغ في عصير ثم تخمر ثم تخلل لا يحل أكله لأن لعاب الكلب قائم فيه وإنه لا يصير خلا الخمر إذا صب في ماء أو الماء صب في خمر ثم صار خلا اختلفوا فيه قال بعضهم يحل أكله وكذلك خل أبكته (الخل النجس) إذا صب في خمر فصار خلا يكون نجسا لأن النجس لم يتغير (دن) الخمر إذا غسل ثلاثا إن كان عتيقا مستعملا يطهر وكذا لو صب فيه الخل يصير طاهرا (دن) العصير إذا غلا واشتد وقذف بالزبد وسكن عن الغليان وانتقص ثم صار خلا إن ترك الخل فيه حتى طال مكثه وارتفع بخار الخل إلى رأس الدن يصير طاهرا في قول من يقول بتطهير النجاسة بما سوى الماء من المائعات وكذا الثوب الذي أصابه الخمر إذا غسل بالخل (الرغيف) إذا ألقي في الخمر ثم صار الخمر خلا اختلفوا فيه والصحيح أنه طاهر إذا لم يبق فيه رائحة الخمر وكذا البصل إذا ألقي في الخمر ثم تخلل لأن ما فيه من أجزاء الخمر صار خلا (التين النجس) إذا جعل في الطين إن كان التين قائما ترى عينه كان نجسا إن كان كثيرا وإلا فلا (إذا) صلى في قميص من غير سراويل إن كانت الركبة والسرة مستورتين جازت صلاته وكذا لو كانت الركبة مستورة والسرة مكشوفة جازت وعلى العكس لا تجوز وكذا لو صلى على هذا الوجه في إزار واحد لأن السرة ليست بعورة في رواية الاستحسان وهذا على قول من يجعل الركبة عضوا كاملا أما على قول من يجعل الركبة مع الفخذ عضوا واحدا تفسد صلاته لأن الركبة لا تبلغ ربع الجملة (الجنب) إذا دخل الحمام واتزر وصب الماء على جسد وخرج يحكم بطهارة الإزار وإن لم بعصره مروي ذلك عن أبي يوسف رحمه الله وإن لم يكن الرجل <29> مستنجيا فهو أفحش (إذا شرب قمحا) ونام فسال من فمه شيء على وسادته إن كان لا يرى فيه عين الخمر ولا ريحه ينبغي أن يكون طاهرا في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله ويطهر الفم وكذا قاء الرجل وصلى فهو على هذا الوجه (الأرض) إذا تنجست ببول واحتاج الناس إلى غسلها فإن كانت رخوة يصب الماء عليها ثلاثا تطهر وإن كانت صلبة قالوا يصب الماء عليها وتدلك ثم تنشف بصوف أو خرقة يفعل ذلك ثلاث مرات فتطهر وإن صب عليها ماء كثير حتى تفرقت النجاسة ولم يبق ريحها ولا لونها وتركت حتى جفت تطهر (إذا كانت النجاسة) تحت القدم أكثر من قدر الدرهم تمنع جواز الصلاة وإن كانت النجاسة تحت كل قدم أقل من قدر الدرهم ولو جمعت تصير أكثر من قدر الدرهم فإنها تجمع وتمنع الصلاة وكذا لو كانت النجاسة في موضع السجود أو في موضع الركبتين أو اليدين يعني يمنع جواز الصلاة قال ولا يجعل كأنه لم يضع العضو على النجاسة وهذا كما لو صلى رافعا إحدى قدميه جازت صلاته ولو وضع القدم على النجاسة لا تجوز ولا يجعل كأنه لم يضع وتكره الصلاة في سبع مواضع في قوارع الطرق لأنه يصير غاصبا حق الغير وفي معاطن الإبل والمزبلة والمجزرة والمخرج والمغتسل والحمام لأن هذه المواضع لا تخلو عن النجاسة غالبا فإن غسل في الحمام موضعا ليس فيه تماثيل وصلى فيه لا بأس به وكان واحد من الزهاد يفعل كذلك ولا بأس بالصلاة في موضع جلوس الحمامي لأنه لا نجاسة فيه ومنها الصلاة في المقبرة لأنه تشبه باليهود وإن كان فيها موضع أعد للصلاة فيه ليس فيه قبر ولا نجاسة لا بأس به ومنها الصلاة على سطح البيت وأراد به الكعبة لما فيه من ترك التعظيم ولا بأس بالصلاة والسجود على الحشيش والحصر والبواري والبسط ولو صلى على وجه الأرض وبسط كمه على الأرض لصيانة الوجه عن التراب <30> أو لدفع حر الأرض أو بردها فسجد على الكم لا بأس به ولو كانت الأرض نجسة فخلع نعليه وقام على نعليه جاز أما إذا كان النعل ظاهره وباطنه طاهرا فطاهر وإن كان ما يلي الأرض منه نجسا فكذلك وهو بمنزلة ثوب ذي طاقين أسفله نجس وقام على الطاهر وقد مر وإن كان الرجل في نعليه أو في مكعبه لا يجوز وكذا لو بسطكه على موضع النجاسة وسجد على كمه لا يجوز (ذباب المستراح) إذا جلس على ثوب لا يفسده إلا أن يغلب ويكثر وتجوز الصلاة على الثلج إن كان لبده ويستقر فيه الجبين لأنه بمنزلة الأرض وإن كان يغيب فيه الجبين ولا يستقر لا يجوز كما لو سجد على الهواء وكذا التبن والقطن المحلوج وكل ما لا تستقر فيه الجبهة كالدخن والجاورس ويجوز على الحنطة والشعير لأنه يستقر في الجبين ويجد حجم ما تحته ولو سجد على ظهر الميت إن كان على الميت لبد لا يحج حجم الميت جازت صلاته لأنه سجد على اللبد وإن كان يجد حجم الميت لا يجوز لأنه سجد على الميت ولا يصلي على طين وردغة لأن فيه تلطيخ الوجه والثوب وإن كانت الأرض ندية بحيث لو وضع جبهته عليها لا يتلطخ لا بأس به ولا بأس بالصلاة على العجلة إن كانت موضوعة على الأرض لأنها بمنزلة السرير وإن كانت في عنق الدابة وهي تسير أو لا تسير فهي صلاة على الدابة (إذا) صلى في ملك الغير فهو على وجهين إن كان لمسلم أو لكافر فإن كان لكافر فلا تجوز لأنه لا يرضى بصلة المسلم في أرضه وإن كانت لمسلم فإن كانت مزروعة أو مكروبة لا يصلي لأنه لا يرضى به صاحب الأرض وإن لم تكن مزروعة لا تضرها الصلاة لا بأس به لأن صاحب الأرض يرضى بذلك وإذا ابتلي بين أن يصلي في الطريق وبين أن يصلي في أرض غير مزروعة كانت الصلاة في الطريق أولى لأن له حقا في الطريق ولا حق له في أرض الغير (المنيلة) إذا تنجست فأصابها المطر ثلاث مرات والشمس ثلاث مرات تطهر إذا فتق الرجل جبه فوجد فيها فأرة ميتة إن لم يكن للجبة ثقب يعيد كل صلاة صلى بها من حين لبسها وإن كان للجبة ثقب يعيد صلاة ثلاثة أيام ولياليها في قول أبي حنيفة رحمه الله وعندهما لا يعيد إلا أن يعلم الوقت الذي ماتت فيه كما قلنا في البئر ولو شرع في الصلاة وفي كمه فرخة <31>حية فلما فرغ من الصلاة نظر فيها فإذا هي ميتة إن لم يغلب على ظنها أنها ماتت في الصلاة لا تلزمه الإعادة وإن غلب على ظنه أنها ماتت في الصلاة لزمته الإعادة (إذا) شرع الرجل في الصلاة فرأى في ثوبه نجاسة أقل من الدرهم إن كان مقتديا وعلم أنه لو قطع الصلاة وغسل النجاسة يدرك إمامه في الصلاة أو يدرك جماعة أخرى في موضع آخر فإنه يقطع الصلاة ويغسل الثوب لأنه قطع للإكمال وإن كان في آخر الوقت أو لا يدرك جماعة أخرى مضى على صلاته ولو رأى في ثوب إمامه نجاسة أقل من قدر الدرهم فإن كان من مذهب المقتدي أن النجاسة القليلة لا تمنع الصلاة ومذهب الإمام أنها تمنع فصلى الإمام وهو لا يعلم جازت صلاة المقتدي ولا تجوز صلاة الإمام وإن كان مذهبهما على العكس فحكمهما على العكس (إذا) رأى رجل في ثوب غيره نجاسة أكثر من قدر الدرهم إن كان في قلبه أنه لو أخبره بذلك يغسل النجاسة فإنه يخبره ولا يسعه أن لا يخبره وإن كان في قلبه أنه لا يلتفت إلى كلامه وسعه أن لا يخبره والأمر بالمعروف على هذا إذا انكشف ما بين السرة والعانة قدر الربع منع جواز الصلاة لأنه انكشاف ربع عضو كامل والمراد حول جميع البدن من ذلك الموضع (رجل) صلى في قميص واحد محلول الجيب جازت صلاته وإن كان بصره يقع على عورته في الركوع سواء كان عريض اللحية أو لم يكن وعورته لا تظهر في حقه إنما تظهر في حق الغير ولو وقع نظر المصلي على عورة الغير لا تفسد صلاته في قول أبي حنيفة رحمه الله ولو نظهر المصلي إلى فرج امرأة بشهوة حرمت عليه أمها وابنتها ولو نظر إلى فرج أم امرأته حرمت عليه امرأته ولو نظر إلى فرج امرأته التي طلقها طلاقا رجعيا يصير مراجعا ولا تفسد صلاته في الوجوه كلها عند أبي حنيفة رحمه الله (الدهن) النجس إذا أصاب ثوب إنسان أقل من قدر الدرهم ثم انبسط وصار أكثر من قدر الدرهم بعضهم اعتبر فيه وقت الإصابة وقالوا لا يمنع جواز الصلاة وإذا بسط الثوب الطاهر اليابس على أرض نجسة مبتلة وظهرت البلة في الثوب لكن لم يصر رطبا ولا يحال لو عصر يسيل منه شيء متقاطر لكن موضع الندوة يعرف من سائر المواضع الصحيح أنه لا يصير نجسا وكذا لو لف الثوب النجس في ثوب طاهر والنجس <32> رطب مبتل وظهرت ندوته في الثوب الطاهر لكن لم يصر بحال لو عصر يسيل منه شيء متقاطرا لا يصير نجسا.
باب الوضوء والغسل وفيه سبعة فصول:
فصل في صفة الوضوء وفصل فيما ينقضه وفصل في النوم وفصل في صفة الغسل وفصل فيما يوجبه وفصل في المسح على الخفين وفصل في الحيض.
Bogga 14