(مسائل الأذان) إذا أذن قبل الوقت يكره ويعاد في الوقت وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى لا يكره في الفجر في النصف الأخير من الليل ولا يعاد ويكره الأذان مع الجنابة ولا يكره مع الحدث في رواية والإقامة تكره معهما جميعا خمسة يكره أذانهم إذا أذنوا يعاد الصبي الذي لا يعقل والمرأة والمجنون والسكران والجنب ثلاثة لا يعاد أذانهم المحدث في ظاهر الرواية والقاعد إذا أذن يكره ولا يعاد وكذا الراكب في المصر والسافر إذا أذن راكبا لا يكره وينزل للإقامة ويجوز للمسافر أن يفتتح الأذان على الدابة وإن لم يكن وجهه إلى القبلة خمس خصال ولو وجدت في الأذان أو في الإقامة توجب الاستقبال إذا غشي على المؤذن في الأذان أو في الإقامة يستقبل غيره وكذا إذا مات المؤذن في الأذان أو في الإقامة وكذا إذا سبقه الحدث في الأذان أو في الإقامة فذهبا ليتوضأ يستقبل غيره أو يستقبل هو إذا رجع إذا حضر المؤذن في خلال الأذان أو في الإقامة وعجز عن الإتمام ولم يكن هناك من يلقنه يجب الاستقبال <78>وكذا إذا أذن أخرس في الأذان أو في الإقامة وعجز عن الإتمام يستقبل غيره وينبغي أو يؤذن على المئذنة أو خارج المسجد ولا يؤذن في المسجد جماعة من أهل المسجد أذنو في المسجد على وجه المخافتة بحيث لم يسمع غيرهم ثم حضر قوم من أهل المسجد ولم يعلموا ما صنع الفريق الأول فأذنوا على وجه الجهر والإعلان ثم علموا ما صنع الفريق الأول فلهم أن يصلوا بالجماعة على وجهها ولا عبرة للجماعة الأولى لأنها ما أقيمت على وجه السنة بإظهار الأذان والإقامة فلا يبطل حق الباقين ويكره أداء المكتوبة بالجماعة في المسجد بغير أذان وإقامة لما قلنا ولا يكره في البيوت والكرم وضياع القرى لأن أذان القرية والمصر أذان لهم فإن تركوا الأذان والإقامة جاز وإن أذنوا كان أولى وإن صلوا بجماعة في المفازة إن تركوا الأذان لا يكره قيل لا يترك الأذان أيضا وليس لغير المكتوبة نحو الوتر وصلاة العيد وصلاة الجنازة وجماعة النساء أذان وإقامة ولا بأس بالتطريب في الأذان وهو تحسين الصوت من غير أن يتغير فإن تغير بلحن أو مد أو ما أشبه ذلك كره وكذلك قراءة القرآن وقال شمس الأئمة الحلواني رحمه الله تعالى إنما يكره ذلك فيما كان من الأذكار أما في قوله حي على الصلاة حي على الفلاح لا بأس فيه بإدخال مد ونحوه المؤذن إذا لم يكن عالما بأوقات الصلاة قالوا لا يستحق ثواب المؤذنين ولا يحل للمؤذن ولا للإمام أن يأخذ على الأذان الإقامة أجرا فإن لم يشارطهم على شيء لكنهم عرفوا حاجته فجمعوا له في كل وقت شيئا فهو أحسن يطيب له ذلك ولا يكون أجرا إذا أذن واحد بعد واحد على المنارة يوم الجمعة قال شمس الأئمة الحلواني رحمه الله تعالى أن الموجب للسعي وترك التجارة هو الأذان الأول ليس للثاني من الحرمة ما يكون للأول ولا ينبغي للمؤذن أن يتكلم في الأذان أو في الإقامة أو يمشي لأنه شبيه بالصلاة فأن تكلم بكلام يسير لا يلزمه الاستقبال وإذا انتهى المؤذن في الإقامة إلى قوله قد قامت الصلاة له الخيار إن شاء أتمها في مكانه وإن شاء مشى إلى مكان الصلاة إماما كان المؤذن أو لم يكن الأذان خمسة عشر كلمة وآخر الأذان عندنا لا إله إلا الله والإقامة سبعة عشر كلمة
Bogga 37