<74>في طهارته يمكنه أن يتوضأ ويعيد الصلاة قبل طلوع الشمس كما فعل أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما ويؤخر الظهر في الصيف ويعجل في الشتاء ويؤخر العصر في الصيف والشتاء جميعا ويعجل المغرب في الصيف والشتاء جميعا ويعجل العشاء في الصيف ويؤخر في الشتاء إلى ثلث الليل لقوله عليه الصلاة والسلام لمعاذ رضي الله تعالى عنه أخر العشاء في الشتاء فإن الليل فيه طويل وعجل في الصيف فإن الليل فيه قصير هذا إذا كانت السماء مصيحة فإن كانت متغيمة يؤخر الفجر والظهر والمغرب ويعجل العصر والعشاء ووقت الوتر من حين يصلي العشاء إلى طلوع الفجر والأفضل أن يصليها في آخر الليل إذا كان يثق من نفسه أنه يستيقظ في آخر الليل وإن كان لا يثق فالأفضل أن يصليها في أول الليل وإن أوتر قبل العشاء متعمدا لا يجوز وإن صلى العشاء على غير وضوء ثم استيقظ في السحر فأوتر فلما فرغ من الوتر ذكر أنه صلى العشاء على غير وضوء فإنه يعيد العشاء ولا يعيد الوتر في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى ويجوز قضاء الفوائت في أي وقت شاء إلا في التطوع ولا تجوز المكتوبة ولا صلاة الجنازة ولا سجدة التلاوة إذا طلعت الشمس حتى ترتفع وعند الانتصاف إلى أن تزول الشمس وعند احمرار الشمس إلى أن تغيب إلا عصر يومه فإنه يجوز أداؤها عند الغروب وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه قال يجوز التطوع عند انتصاف يوم الجمعة وتسعة أوقات يجوز فيها قضاء الفوائت وصلاة الجنازة وسجدة التلاوة ولا يجوز فيها نفل لها سبب كالمنذور وركعتي الطواف وتحية المسجد أو لم يكن لها سبب بعد طلوع الفجر قبل صلاة الفجر لا يجوز إلا سنة الفجر وبعد الفريضة قبل طلوع الشمس وبعد صلاة العصر قبل التغير وبعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب وعند الخطبة يوم الجمعة وعند الإقامة يوم الجمعة وعند خطبة العيدين وعند خطبة الكسوف وعند خبطة الاستسقاء ويجوز التطوع قبل العصر واختلفوا في الوقت الذي يباح فيه الصلاة إذا طلعت الشمس قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى ما دام الإنسان يقدر على <75>النظر إلى قرص الشمس فهي في الطلوع لا يباح فيه الصلاة وإذا عجز عن النظر يباح فيه الصلاة وذكر في الكتاب إذا طلعت الشمس لا يحل حتى ترتفع قدر رمح أو رمحين ويكره أداء النوافل في هذه الأوقات في سائر الأماكن وعند الشافعي رحمه الله تعالى لا يكره بمكة وإذا افتتح التطوع في الأوقات المكرهة فإنه يقطع ثم يقضي في ظاهر الرواية ولا يجوز الجمع بين الصلاتين في وقت واحد بعذر ما إلا صلاة الظهر والعصر بعرفة والمغرب والعشاء بمزدلفة فإنه يؤخر الظهر ويعجل العشاء ويصليهما في وقت الظهر ويؤخر المغرب إلى وقت العشاء ويصليهما في وقت العشاء ويجوز عند الشافعي رحمه الله تعالى الجمع بين الصلاة بعذر السفر والمرض والمطر ولا يتطوع قبل المغرب ولا قبل صلاة العيدين في المشهور ويتطوع بعد صلاة العيد ما شاء وعن بعض الصحابة أنهم كانوا يتطوعون قبل صلاة العيد ولا يصلي يوم الجمعة إذا خرج الإمام للخطبة فإن افتتح الأربع قبل الجمعة ثم خرج الإمام ذكر في النوادر أنه إن كان صلى ركعة يضيف إليها أخرى ويخفف القراءة يقرأ بفاتحة الكتاب وشيء من السورة وبه أخذ المشايخ ولم يذكر في النوادر أنه لو صلى ركعتين وقعد على رأس الركعتين وقام إلى الثالثة ولم يقيدها بالسجدة حتى خرج الإمام واختلف فيه المشايخ قال بعضهم يعود إلى القعدة ويسلم وقال بعضهم يتمها أربعا ويخفف القراءة وهكذا إذا شرع في الأربع قبل الظهر ثم أقيمت للظهر وإن كان في الركعة الأولى ولم يقيدها بالسجدة فإنه يتمها ركعتين وإذا سلم على رأس الركعتين حكى عن الشيخ الأمام أبي محمد بن الفضل رحمه الله تعالى أنه قال يقضي أربعا
(مسائل اشتباه القبلة) رجل صلى في الصحراء إلى جهة من غير شك ولا تحر إن تبين أنه أصاب القبلة أو كان أكبر رأيه ذلك أو لم يظهر من حاله شيء حتى ذهب عن ذلك الموضع فصلاته جائزة لأن فعل المسلم محمول على الصحة وكل من قام لأداء الصلاة ويجعل مستقبلا للقبلة حتى يتبين خلافه وإن تبين أنه أخطأ فصلاته فاسدة وإن شك في القبلة فصلى إلى جهة من غير تحر إن تبين أنه أخطأ القبلة أو أكبر رأيه ذلك أ, لم يتبين من حاله شيء فصلاته فاسدة وإن
<76>تبين أنه أصاب فصلاته جائزة الاستقبال بالطريق الأولى ولو اشتبهت عليه القبلة فصلى ركعة بالتحري فتحول رأيه إلى جهة أخرى وصلى الثانية إلى تلك الجهة هكذا صلى أربع ركعات إلى أربع جهات روى عن محمد رحمه الله تعالى أنه يجوز ولو صلى ركعة بالتحري ثم تحول رأيه إلى جهة أخرى فصلى الركعة الثانية إلى الجهة الثانية ثم تحول رأيه إلى الجهة الأولى اختلف فيه المشايخ رحمهم الله تعالى منهم من قال يتم صلاته إلى الجهة الأولى ومنهم من قال يستقبل الصلاة رجل اشتبهت عليه القبلة بمكة ولم يكن بحضرته من يسأله فصلى بالتحري ثم ظهر أنه أخطأ حكى ابن رستم عن محمد رحمهما الله تعالى أنه لا إعادة عليه وكذا لو كان الاشتباه بالمدينة رجل دخل مسجدا لا محراب له وقبلته مشكلة فصلى بالتحري ثم ظهر أنه أخطأ كان عليه الإعادة لأنه كان قادرا على السؤال من الأهل فلا يجوز له التحري وإن تبين انه أصاب القبلة جازت صلاته لحصول المقصود وصارت هذه المسئلة بمنزلة ما لو شك في القبلة وصلى من غير تحر ثم إذا ظهر أنه أصاب القبلة تجوز صلاته
Bogga 36