<69>ليس له مؤذن وإمام معلوم يصلي فيه الناس فوجا فوجا بجماعة الأفضل أن يصلي فيه كل فريق بأذان وإقامة على حدة مسجد كبير مر رجل بين يدي المصلي في أي مقدر يكره المرور فيه ولا يكره حكى رجل عن أبي نصر محمد بن سلام أنه قدر بخمسين ذراعا فيما دون ذلك يكره وقال غيره في مقدار ما يكون بين الصف الأول والحائط الذي عليه المحراب يكره وفيما وراء ذلك لا يكره وبقية مسائل المسجد تأتي في كتاب الوقف إن شاء الله تعالى (كتاب الصلاة) باب الأذان الأذان سنة لأداء المكتوبة بالجماعة عرف ذلك بالسنة وإجماع الأمة وأنه من شعائر الإسلام حتى لو امتنع أهل مصر أو قرية أو محلة أجبرهم الإمام فإن لم يفعلوا قاتلهم وأهلية الأذان تعتمد معرفة القبلة والعلم بمواقيت الصلاة لأن السنة في الأذان استقبال القبلة ابتداء وانتهاء فيحتاج إلى معرفة القبلة والأذان شرع لإحضار الناس إلى المسجد لأداء الصلاة وإعلامهم بدخول وقت الصلاة وإباحة الإفطار وحرمة الأسحار فإذا لم يعرف الوقت يكون أذانه سببا للفتنة قال رضي الله تعالى عنه فجعلت الباب على فصلين فصل في معرفة القبلة فصل في معرفة مواقيت الصلاة وذكرت مسائل اشتباه القبلة ومسائل الأذان بعدهما أما الأول اتفقوا على أن القبلة في حق من كان بمكة عين الكعبة ويلزمه التوجه إلى عينها ثم تعين لكل قوم منها مقام فلأهل الشام الركن الشامي ولأهل المدينة موضع الحطيم والميزاب ولأهل الهند ما بين الركن اليماني إلى الحجر ولأهل خراسان والمشرق الباب ومقام إبراهيم واختلفوا في قبلة من هو خارج عن مكة قال أبو عبد الله الجرجاني عليه التوجه إلى عين الكعبة وقال غيره من المشايخ عليه التوجه إلى جهة الكعبة وجهة الكعبة تعرف بالدليل والدليل في الأمصار والقرى المحاريب التي نصبها الصحابة والتابعون رضي الله تعالى عنهم فحين فتحوا العراق جعلوا قبلة أهلها ما بين المشرق والمغرب لذلك قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى إن كان بالعراق جعل المغرب عن يمينة والمشرق عن يساره وهكذا قال محمد رحمه الله تعالى وإنما قال لذلك لقول عمر رضي الله
Bogga 33