<66>باجرة أو معلم إذا علم الصبيان باجرة. وإن فعلوا بغير أجر فلا بأس به وعن محمد بن سلمة رحمه الله تعالى إذا أقعد الرجل في المسجد خياطا يخيط فيه ويحفظ المسجد عن الصبيان والدواب لا بأس به ولكن لا يدق الثوب دقا فاحشا يضر بالمسجد لأن فيه ضرورة ولا بأس بالجلوس في المسجد لغير الصلاة ولكن إذا تلف فيه شيء يضمن وقيل لا بأس للغريب أن ينام في المسجد ويكره الجلوس للمسجد للمصيبة ثلاثة أيام أو أقل وفي غير المسجد يرخص للرجال ثلاثة أيام والترك أولى ويكره اتخاذ الضيافة في المصيبة من التركة إن كان الوارث صغيرا أو كبيرا غائبا ولا بأس للمعتكف أن يبيع ويشتري في المسجد وتكلموا في صلاة الجنازة في المسجد الذي يقام فيه الجماعة قال عامة المشايخ يكرة إلا من عذر أو مطر ونحوه سواء كان الميت والقوم في المسجد أو كان القوم خارج المسجد أو كان الميت خارج المسجد والإمام والقوم في المسجد واختلفوا في وجه واحد ما إذا كان الميت والإمام وبعض القوم خارج المسجد وسائر الناس في المسجد قال بعضهم لا يكره لأن سبب الكراهة إدخال الميت في المسجد أو اختلاف المكانين بين الإمام وبين الميت وبعضهم كرهوا على كل حال لأن عادة السلف جرت لصلاة الجنازة بإعداد موضع على حدة فلو لم يكره ذلك لما أعدوا لها موضعا على حدة مسجد بني على سور المدينة قالوا لا يصلى فيه لأن السور حق العامة وينبغي أن يكون الجواب على التفصيل إن كانت البلدة فتحت عنوة وبنوا مسجد بإذن الإمام جازت فيه الصلاة لأن للإمام أن يجعل الطريق مسجدا وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى ذكر الناطفي رحمه الله تعالى في الواقعات إذا بني في أرض الخصب مسجد أو حمام أو حانوت لا بأس بالصلاة في المسجد ولا يستأجر الحانوت والحمام ويدخل الحانوت لشراء المتاع أما لصلاة في أرض الغير إن كان لذمي تكره لأنه يأبى ذلك ويتضرر به وإن كانت لمسلم فإن لم تكن مزروعة ولا مكروبة فلا بأس به لأن صاحبها لا يتضرر به وإن كانت مزروعة أو مكروبة فإن كان بينهما صداقة ومودة وكان صاحبها حسن الخلق يرضى بذلك لا بأس به إذا كان لمنزل <67>الرجل مسجدان يذهب إلى مكان أقدم فإن كان سواء يذهب إلى مكان أقرب إلى منزله وإن استويا فهو مخير وإن كان قوم أحدهما أكثر فإن كان فقيها يذهب إلى الذي قومه أقل ليكثر الجمع بسبب وإن لم يكن فقيها يذهب حيث أحب وينبغي أن يكون الجواب على التفصيل إن كان هو ممن يؤم الناس فكذلك وإن كان ممن يقتدي بغيره يذهب إلى مكان إمامه أصلح وأفقه رجل صلى في المسجد الجامع لكثر الجمع لا يصلي في مسجد حيه فإنه يصلي في مسجد منزله فإن كان قوم أقل ولم يكن في مسجد منزله مؤذن فإنه يذهب إلى مسجد منزله ويؤذن فيه ويصلي وإن كان واحدا لأن لمسجد منزله حقا عليه فيؤدي حقه مؤذن مسجد لا يحضر مسجده أحد قالوا يؤذن هو ويقيم ويصلي وحده فذلك أحب من أن يصلي في مسجد آخر رجل فاتته الجماعة في مسجد حيه فإن ذهب إلى مسجد أخر وصلى فيه بجماعة فهو حسن وإن صلى في مسجد حيه وحده فهو حسن وإن دخل منزله وصلى به بأهله فهو حسن وإن دخل مسجد ثم أقيم لمسجد أخر لا ينبغي أن يخرج منه حتى يصلي لما جاء في الأخبار عن النبي المختار عليه الصلاة والسلام إذا فات لأحدكم صلاة في مسجده فليصلها في مسجده ولا يتبع المساجد وقيل أن يدخل المسجد له الخيار على الوجه الذي قلنا هذا إذا كان الرجل من عرض الناس فأما إذا كان عالما أو معروفا يذهب إلى مسجده ويصلي فيه ويجب أن يكون الجواب على التفصيل إن كان الرجل ممن يحسن القراءة فكذلك وإن كان ممن يلحن في القراءة فالأفضل أن يطلب غيره ويقتدي به وإن فاتته التكبيرة الأولى في مسجد أو ركعة أو ركعتان فالأفضل أن يصلي في مسجده ولا يذهب إلى مسجد آخر لأنه صار محرز فضيلة الجماعة في مسجده فلا يترك حق مسجده ولو افتتح الصلاة ثم أقيم في مسجده قالوا بأنه يقطع الصلاة ويصلي بالجماعة ما لم يصل أكثر الصلاة ولو افتتح الصلاة في منزله ثم سمع الإقامة في مسجده أو في مسجده آخر فإنه يتم الصلاة إذا كان إمام الحي زانيا أو أكل ربا له أن يتحول إلى مسجد آخر رجل بنى مسجدا وجعله لله تعالى فهو أحق الناس بمرمته وعمارته وبسط البواري والحصر والقناديل
<68>والأذان والإقامة والإمامة إن كان أهلا لذلك وإن لم يكن أهلا فالرأي في ذلك إليه الجبانة ومصلى الجبانة لهما حكم المسجد عند أداء الصلاة حتى يصح الإقتداء وإن لم تكن الصفوف متصلة وليس لها حكم المسجد في حق المرور وحرمة الدخول للجنب وفناء المسجد له حكم المسجد حتى لو قام في فناء المسجد واقتدى بالإمام صح إقتدائه وإن لم تكن الصفوف متصلة ولا المسجد ملآنا إليه أشار محمد رحمه الله تعالى في باب صلاة الجمعة فقال صح الإقتداء في طاقات المسجد والسدة وإن لم تكن الصفوف متصلة ولا يصح في دار الصيارفة إلا إذا كانت الصفوف متصلة لأن الطاقات بالكوفة متصلة بالمسجد ليس بينها وبين المسجد طريق فلا يشترط فيها اتصال الصفوف فأما دار الصيارفة فمنفصلة عن المسجد بينها وبين المسجد طريق فيشترط فيها اتصال الصفوف فعلى هذا يصح الإقتداء لمن قام على الدكاكين التي تكون على باب المسجد لأنها من فناء المسجد متصلة بالمسجد رجل حفر بئرا في فناء المسجد أو هدم حائط المسجد فإنه يؤمر بالتسوية ولا يقضي بالنقصان وكذا لو حفر بئرا في فناء قوم يؤمر بالتسوية ولو هدم حائطا لدار رجل ملكا له أو حفر بئرا فيها يضمن النقصان قوم صلوا في الصحراء بجماعة ووسط الصفوف موضع مقدار حوض أو فارقين لم يقم فيه أحد جازت صلاتهم إن كانت الصفوف حوالي ذلك الموضع متصلة لأن الصفوف إذا كانت متصلة وراء ذلك الموضع يكون الكل في حكم مسجد واحد دار فيها مسجد إن كان الدار إذا أغلقت كان للمسجد جماعة ممن كان في الدار فهو في حكم مسجد جماعة يثبت فيه أحكام المسجد من حرمة البيع وحرمة الدخول للجنب إذا كانوا لا يمنعون الناس من الصلاة فيه وإن كانت الدار إن أغلقت لم يكن فيها جماعة إذا افتتح بابها كان لها جماعة فليس هذا مسجد جماعة وإن كانوا لا يمنعون الناس عن الصلاة فيه ولا بأس بأن يترك سراج المسجد في المسجد إلى ثلث الليل ولا يترك أكثر من ذلك إلا إذا شرط الواقف ذلك أو كان ذلك معتادا في ذلك الموضع ويجوز أن يدرس الكتاب بضوئه قبل الصلاة وبعدها ما دام الناس يصلون فيه مسجد
Bogga 32